كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)
وإن كان دينا لزم العامل تقاضيه وإن قارض في المرض فالربح من رأس المال وإن زاد على أجرة المثل ويقدم به على سائر الغرماء وإن مات المضارب لم يعرف مال المضاربة فهو دين في تركه وكذلك الوديعة.
ـــــــ
مكسرة لزم العامل ردها إلى الصحاح فيبيعها بصحاح أو بعرض ثم يشتريها به.
"وإن كان دينا لزم العامل تقاضيه" مطلقا أي: إن ظهر ربح أولا لأن المضاربة تقتضي رد المال على صفته والديون لا تجري مجرى الناض فلزمه ذلك كما لو ظهر ربح وقيل: يلزمه في قدره ولا يلزم وكيلا وذكر أبو الفرج يلزمه رده على حاله إن فسخ بلا إذنه قال وكذا شريكا "وإن قارض في المرض" صح لأنه عقد ينبغي فيه الفضل أشبه المعاوضة "فالربح من رأس المال" ولا يحتسب به من ثلثه "وإن زاد على أجر المثل" لأن ذلك غير مستحق من مال رب المال وإنما حصل بعمل المضارب فيما يوجد منه يحدث على ملك العامل ولا يزاحم به أصحاب الوصايا لأنه لو أقرض المال كان الربح كله للمقترض فبعضه أولى بخلاف ما لو حابى الأجير في الأجر فإنه يحتسب بالمحاباة من ثلثه لأن الأجر يؤخذ من ماله.
"ويقدم به على سائر الغرماء" أي: إذا مات رب المال لأنه يملك الربح بالظهور فكان شريكا فيه ولأن حقه متعلق بعين المال لا الذمة فكان مقدما على مايتعلق بالذمة كالجناية أو يقال حقه متعلق بالمال قبل الموت فكان أسبق فقدم كالرهن
فرع: إذا شرط في المزارعة والمساقاة أكثر من أجر المثل فقيل مثلها لأن الثمرة تخرج من ملكهما كالربح وقيل: من ثلثه كالأجير.
"وإن مات الضارب" نص عليه وعنه: غيرفجأة "ولم يعرف مال المضاربة" أي: جهل "فهو دين في تركته" أي: صاحبه أسوة الغرماء عملا بالأصل ولأنه لما أخفاه ولم يعينه فكأنه غاصب فيتعلق بذمته وكما لو جن جنونا مطبقا مأيوسا من برئه ذكره في الرعاية الكبرى "وكذلك الوديعة" لاستوائهما في المعنى والأصح أنها في تركته وفيها في الترغيب إلا أن يموت فجأة وزاد في التلخيص أو يوصي