كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)
فصل
والعامل أمين والقول قوله فيما يدعيه من هلاك وخسران.
ـــــــ
إلى عدل ويذكر جنسها كقوله قميص فلم يوجد وإن مات وصي وجهل بقاء مال موليه قال في الفروع فيتوجه كذلك قال شيخنا هو في تركته.
مسألة: إذا مات رب المال منع المضارب من البيع والشراء إلا بإذن الوارث نص عليه وظاهره: بقاء العامل على قراضه لأنه إتمام له لا ابتداء قراض وحكى القاضي وجها وفي المغني هو أقيس بطلانه لأن القراض قد بطل بالموت وهذا ابتداء قراض على عروض نعم لو كان ناضا كان ابتداء قراض والربح مشترك بينهما.
وقال القاضي: للعامل البيع حتى ينض المال ويظهر الربح إلاأن يختار رب المال تقويمه ودفع الخصومة فله ذلك وعليه يحمل كلام أحمد.
وإن أراد المضاربة والمال عرض فمضاربة مبتدأة وإن مات العامل أو جن فإن كان المال ناضا جاز وكذا إن كان عرضا في قول.
ولو أراد المالك تقرير وارثه فمضاربة مبتدأة ولا يبيع عرضا بلا إذنه فيبيعه حاكم ويقسم الربح.
فصل
"والعامل أمين" لأنه متصرف في مال غيره بإذنه لا لمحض منفعته فكان أمينا كالوكيل بخلاف المستعير فإنه قبضه لمنفعته خاصة "والقول قوله فيما يدعيه من هلاك وخسران" لأن تأمينه يقتضي ذلك ولأنه مدعى عليه وهو ينكره والقول قول المنكر مع يمينه وكما يقبل قوله في قدر رأس المال إجماعا ذكره ابن المنذر وذكر الحلواني فيه روايات كعوض كتابة والثالثة: يتحالفان وجزم أبو محمد الجوزي بقول رب المال.