كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)
وما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للقراض وما يدعى عليه من خيانة والقول قول رب المال في رده إليه والجزء المشروط للعامل وفي الإذن في البيع نساء أو الشراء بكذا.
ـــــــ
"وما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للقراض" لأن الاختلاف هنا في نيته وهو أعلم بها فقبل قوله فيما نواه كنية الزوج في كناية الطلاق فلو اشترى شيئا فقال المالك كنت نهيتك عن شرائه فأنكره العامل قبل قوله لأن الأصل عدم النهي وكما يقبل قوله في أنه ربح أم لا.
"وما يدعى عليه من خيانة" أو تفريط لما ذكرنا "والقول قول رب المال" مع يمينه "في رده إليه" نص عليه لأنه قبض المال لمنفعة نفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير ولأن رب المال منكر فقدم قوله وقيل: يقبل قول العامل لأنه أمين ومعظم النفع لرب المال فالعامل كالمودع وهو مبني على دعوى الوكيل الرد إذا كان يجعل قاله في الشرح
"والجزء المشروط للعامل" أي: إذا اختلفا في قدر المشروط بعد الربح قدم قول المالك نص عليه في رواية ابن منصور وسندي وهو قول أكثرهم لأنه منكر للزيادة التي ادعاها العامل والقول قول المنكر وكقبوله في صفة خروجه عن يده.
"وفي الإذن في البيع نساء أو الشراء بكذا" أي: إذا أنكر رب المال بأن قال إنما أذنت في البيع حالا وفي الشراء بثلاثة قدم قوله وحكاه في الشرح قولا لأن الأصل عدم الإذن والقول قوله في أصل الإذن فكذا في صفته والمنصوص أنه يقبل قول العامل لأنهما اتفقا على الإذن واختلفا في صفته كما لو قال نهيتك عن شراء عبد فأنكر وهذا هوالمذهب في البيع نساء وما جزم به المؤلف لا نعرف به رواية ولا وجهاً غير أن صاحب المستوعب حكى بعد هذا أن ابن أبي موسى قال ويتجه أن يكون القول قول رب المال فظن بعضهم أنه وجه والفرق بينهما ظاهر لأنه لم يوجد في الأذن في المقدار قرينة تدل على صدق العامل والأصل ينفي قوله فوجب العمل به لوجود مقتضاه بخلاف الإذن في البيع