كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)
وما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما يطالبان به ويلزمهما عمله فهل تصح مع اختلاف الصنائع على وجهين وتصح في الاحتشاش والاصطياد والتلصص على دار الحرب وسائر المباحات.
ـــــــ
بأسيرين ومثله لا يخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقرهم وقال أحمد: أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم فإن قلت المغانم مشتركة بين الغانمين فكيف يصح اختصاص هؤلاء بالشركة فيها وقال بعض الشافعية غنائم بدر كانت لمن أخذها قبل أن يشرك بينهم بدليل أنه يقال من أخذ شيئا فهو له فكان من قبيل المباحات ويجوز أن يكون شرك بينهمم فيما يصيبونه من الأسلاب والنفل وبأن الله إنما جعل الغنيمة لنبيه واختلفوا في الغنائم فانزل الله تعالى: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} [الأنفال:1] الآية والشركة كانت قبل ذلك والربح على ما شرطاه نص عليه.
"وما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما يطالبان به ويلزمهما عمله" لأن شركة الأبدان لاتنعقد إلا على ذلك وذكر المؤلف عن القاضي احتمالا لا يلزم أحدهما ما يلزم الآخر كالوكيلين.
"فهل تصح مع اختلاف الصنائع؟" كقصار مع خياط "على وجهين" الأصح الصحة لأنهما اشتركا في تكسب مباح فصح كما لو اتفقت الصنائع والثاني: لا يصح اختاره أبوالخطاب لأن مقتضاها أن ما يتقبله كل واحد من العمل يلزمهما ويطالبان به ولا يتأتى ذلك مع اختلاف صنائعهما لأنه لا قدرة له عليه ورد بأن تحصيل ذلك يمكنه بالأجرة أو بمن يتبرع له بعمله.
تنبيه: لا يشترط محل عملهما ولا تساويهما فيه ولكل واحد منهما طلب الأجرة وللمستأجر دفعها إلى أحدهما ومن تلف بيده بغير تفريط لم يضمن وإن فرط أو تعدى ضمن فقط فإذا أقر أحدهما بما في يده قبل عليه وعلى شريكه لأن اليد له ولا يقبل إقراره بما في يد شريكه لأنه لا يد له على ذلك.
"وتصح في الاحتشاش" لأنه اشتراك في مكسب مباح كالقصارة "والاصطياد والتلصص على دار الحرب وسائر المباحات" كالحطب والثمار المأخوذة من