كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)
فإن مرض أحدهما فالمكسب بينهما فإن طالبه الصحيح ان يقيم مقامه لزمه ذلك وإن اشتركا على أن يحملا على دابتيهما والأجرة بينهما صح وإذا تقبلا حمل شيء فحملاه عليهما
ـــــــ
الجبال والمعادن وهذا هو الأصح فيهن ونص أحمد في رواية أبي طالب واحتج له بالاشتراك في الغنيمة فقال يشتركان فيما يصيبان من سلب المقتول لأن القاتل يختص به دون الغانمين. "فإن مرض أحدهما فالمكسب بينهما" أي: إذا عمل أحدهما دون الآخر فالمكسب بينهما نص عليه في رواية إسحاق بن ماهان قاله ابن عقيل واحتج له الإمام بحديث سعد وسواء ترك العمل لعذر أو غيره وهو الأصح فيه.
"فإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه ذلك" لأنهما دخلا على أن يعملا فإذا تعذر العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه توفية للعقد ما يقتضيه فإن امتنع فللآخر الفسخ.
فرع: تصح شركة شهود قاله الشيخ تقي الدين ولأحدهما أن يقيم مقامه إن كان على عمل في الذمة وإن كان الجعل على شهادته بعينه فالاصح جوازه وموجب العقد المطلق التساوي في العمل والأجر ولو عمل أكثر ولم يتبرع طالب بالزيادة وكذا الخلاف في شركة الدلالين وجزم في الترغيب وغيره وهو الأشهر بعدم صحتها لأنه لا بد فيها من وكالة وهي على هذا الوجه لا تصح كآجر دابتك والأجرة بيننا.
"وإن اشتركا على أن يحملا على دابتهما والأجرة بينهما صح" لأن الحمل في الذمة وهو نوع اكتساب والدابتان آلتان أشبها الأداة ولو اشتركا في أجرو عين الدابتين أو أنفسهما إجارة خاصة لم يصح
"وإذا تقبلا حمل شيء فحملاه عليهما" أوعلى غير الدابتين صحت الشركة لأن تقبلهما الحمل أثبت الضمان في ذمتهما ولهما أن يحملا بأي