كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)
صحت الشركة والأجرة بينهما على ما شرطاه وإن آجراهما بأعيانهما فلكل واحد منهما أجرة دابته.
ـــــــ
ظهر كان أشبه ما لو تقبلا قصارة فقصراها بغير أداتهما "والاجرة بينهما على ما شرطاه" كشركة الوجوه وقيل: نصفين كما لو أطلقا.
"وإن آجراهما بأعيانهما فلكل واحد منهما أجرة دابته" أي: إذا آجرا دابتيهما بأعيانهما على حمل شيء بأجرة معلومة واشتركا على ذلك لم تصح الشركة في الأصح واستحق كل منهما أجرة دابته لأنه لم يجب ضمان الحمل في ذمتهما وإنما استحق المكتري منفعة البهيمة التي استأجرها ولهذا تنفسخ الإجارة بموت الدابة المستأجرة إذ الشركة إنما تنعقد على الضمان في ذممهما أو على عملهما وهذا ليس بواحد منهما وهذا يتضمن الوكالة. وعلى هذا الوجه لا تصح ولهذا لو قال آجر عبدك والأجرة بيننا أربعة والثمن بيننا لم يصح وقيل: بلى وحكاه في المغني احتمالا كما لو اشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما من المباح فإن أعان أحدهما صاحبه في التحميل والنقل فله أجرة مثله لأنها منافع وفاها بشبهة عقد.
تنبيه: اشترك اثنان لأحدهما آلة قصارة ولآخر بيت يعملان بها فيه صح ولو اشترك ثلاثة لأحدهم دابة وللآخر راويه ومن الثالث: العمل على ما رزق الله بينهم فهو صحيح ويعمل به على ما اتفقوا عليه وقال القاضي: العقد فاسد فعلى هذا الأجر كله للسقاء وعليه لصاحبيه أجرة المثل واقتصر عليه في الفصول لأن هذا ليس شركة ولا مضاربة لأنه لا يجوز أن يكون رأس مالهما العروض ولا إجارة لافتقارها إلى مدة معلومة واجر معلوم والأول المذهب لأنها عين تنمى بالعمل عليها وكذا الخلاف لو كانوا أربعة لأحدهم دابة ولآخر رحى ولثالث دكان ومن الرابع العمل.
مسألة: قال ابن عقيل وغيره لو دفع شبكة إلى صياد ليصيد بها السمك بينهما نصفين فالصيد كله للصياد ولصاحب الشبكة أجرة مثلها وقياس قول احمد