كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

ـــــــ
الغرر ولم تصح بين مسلم وذمي فلم تصح بين المسلمين كسائر العقود المنهي عنها ولأن حصول الكسب فيها وهم ولأنها تضمنت كفالة وغيرها مما لا يقتضيه العقد فكانت باطلة.
والثاني: تفويض كل منهما إلى صاحبه شراء وبيعا ومضاربة وتوكيلا وابتياعا في الذمة ومسافرة بالمال وارتهانا وضمان ما يرى من الأعمال فشركة صحيحةوكذا لو اشتركا في كل ما ثبت لهما أو عليهما إن لم يدخلا فيها كسبا نادرا وغرامه وأطلق في المحرر إن شرط أن يشتركافي كل ما ثبت لهما أو عليهما كشرط فاسد وذكره في الرعاية قولا وفي طريقة بعض أصحابنا شركة المفاوضة أن يقول أنت شريكي في كل ما يحصل لي بأي جهة كانت من إرث وغيره وفيها روايتان المنصور لا يصح. والله أعلم.

الصفحة 306