كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)
باب المساقاة
تجوز المساقاة في النخل وفي كل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته،
ـــــــ
باب المساقاة
هي مفاعلة من السقي لأنه أهم أمرها وكانت النخل بالحجاز تسقى نضحا أي: من الآبار فيعظم أمره وتكثر مشقته وهي عبارة أن يدفع إنسان شجرة إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره قاله في المغني والشرح وليس بجامع لخروج ما يدفعه إليه ليغرسه ويعمل عليه ولا بمانع لدخول ماله ثمر غير مقصود كالصنوبر.
و الأصل في جوازها السنة فمنها ما روى ابن عمر قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع متفق عليه وقال أبو جعفر عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث أو الربع وهذا عمل به الخلفاء الراشدون ولم ينكر فكان كالإجماع.
"تجوز المساقاة في النخل" وعليه اقتصر داود "وفي كل شجر له ثمر مأكول" لأن الحاجة تدعو إلى ذلك لأن كثيرا من الناس لا شجر لهم ويحتاجون إلى الثمر ففي تجويز المساقاة دفع الحاجتين وحصول المنفعة لهما فجاز كالمضاربة والمنتفع به كالمأكول ومقتضى ما ذكروه أنها لا تصح على ما لا ثمر له كالحور أو له ثمر غير مقصود كالصنوبر ذكره في المغني والشرح بغير خلاف نعلمه إذ ليس منصوصا عليه ولا هو في معنى المنصوص لكن إن قصد ورقة كالتوت أو زهره كالورد فالقياس جوازه لأنه في معنى الثمرة لكونه يتكرر كل عام ويمكن أخذه.
وقد يقال إن المنصوص يشمله.
"ببعض ثمرته" أي: بجزء مشاع كالثلث ونحوه للخبر لا على صاع أو آصع