كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

وتصح بلفظ المساقاة والمعاملة وما في معناهما وتصح بلفظ الإجارة في أحد الوجهين.
ـــــــ
أو ثمرة نخلة بعينها لما فيه من الغرر إذ يحتمل أن لا يحصل إلا ذلك فيتضرر المالك أو يكثر الحاصل فيتضرر العامل وتكون التسمية له لأن المالك يستحق بالأصل ومقتضاه أن تكون من تلك الثمرة فلو شرط له ثمر نخل غيرالذي ساقاه عليه أو ثمرة سنة غيرالذي ساقاه عليها لم يصح لمخالفة موضوعها ولا فرق فيه بين السقي والبعل عند من يجوزها.
أصل: لا يقال ابن عمر قد رجع عماروى لقوله كنا نخابر أربعين سنة حتى حدثنا رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة لأنه لا يجوز حمل حديث رافع على ما يخالف الإجماع لأنه عليه السلام لم يزل يعامل أهل خيبر حتى مات ثم عمل به الخلفاء ثم من بعدهم فكيف يتصور نهيه عليه السلام عن ذلك وقد روى طاووس أن أعلمهم يعني ابن عباس أخبر أنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه وقال: "لأن يمنح أحدكم أخاه أرضا خيرا له من أن يأخذ عليه أجرا معلوما" متفق عليه ثم حديث رافع محمول على ما قلنا: لما روي البخارى بإسناده قال كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عنه فأما الورق فلم ينهنا.
ورجوع ابن عمر يحتمل أنه رجع عن شيء من المعاملات الفاسدة مع أن فيه اضطرابا قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن حديث رافع فقال يروى فيه ضروب كأنه يريد اختلاف الروايات عنه.
"وتصح" من كل جائز التصرف "بلفظ المساقاة" لأنها موضوعها حقيقة "والمعاملة" لقوله عامل أهل خيبر "وما في معناهما" كفالحتك واعمل في بستاني هذا حتى تكمل ثمرته لأن القصد المعنى فإذا أتى بلفظ دال عليه صح كالبيع.
"وتصح" هي ومزارعة "بلفظ الإجارة في أحدالوجهين" جزم به في الوجيز لأنه مؤد للمعنى فصح به العقد كسائر الألفاظ المتفق عليها والثاني: لا واختاره

الصفحة 308