كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة صح.
ـــــــ
"وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة صح" في المنصوص قال في رواية ابي داود إذا قال لرجل اغرس في أرضي هذه شجرا أو نخلا فما كان من غلة فلك بعملك كذا فإجارة واحتج بحديث خيبر ولأن العمل وعوضه معلومان فصحت كالمساقاة على شجر موجود ويعتبر أن يكون الغراس من رب الأرض كالمزارعة فإن كان من العامل فعلى الروايتين في المزارعة إذا شرط البذر من العامل.
وقال القاضي: المعاملة باطلة وصاحب الأرض مخير بين تكليفه قلعها ويضمن له نقصها وبين تركها في أرضه ويدفع إليه قيمتها فإن اختار العامل قلع شجره فله ذلك سواء بذل له القيمة أو لا لأنه ملكه فلم يمنع من تحويله وإن اتفقا على إبقاء الغراس ودفع أجر الأرض جاز.
تنبيه: ظاهر نصه أنها تصبح بجزء من الشجر وبجزء منهما كالمزارعة وهي المغارسة والمناصبةاختاره أبو حفص العكبري والقاضي "تعليقه" والشيخ تقي الدين وذكره ظاهر المذهب ولو كان مغروسا ولو كان ناظر وقف وأنه لا يجوز لناظر بعده بيع نصيب الوقف بلا حاجة وان لحاكم الحكم بلزومها في محل النزاع فقط والحكم به من جهة عوض المثل ولو لم تقم به بينة لأنه الأصل في العقود قال في الفروع ويتوجه اعتبار بينة وقدم في المغني والشرح أنه لا يصح فلو دفعها إليه على أن الأرض والشجر بينهما فذلك فاسد بغير خلاف نعلمه.
فرع: عملا في شجر بينهما نصفين وشرطا التفاضل في ثمره صح كاشتراط العامل من كل نوع جزءا معلوما وكتعدده ويشترط لصحتها أن يكون الشجر معلوما كالبيع فإن ساقاه على بستان لم يره ولم يوصف له لم يصح كمساقاته على أحدهذين الحائطين.

الصفحة 310