كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

يفتقر إلى ضرب مدة يكمل فيها الثمر وإن جعلا مدة لا تكمل فيها لم تصح وهل للعامل أجرة على وجهين وإن جعلا مدة قد تكمل فيها وقد لا تكمل فهل تصح على وجهين فإن قلنا: لا تصح فهل للعامل أجرة على وجهين.
ـــــــ
"يفتقر إلى ضرب مدة يكمل فيها الثمر" لأنهاأشبه بالإجارة لكونها تقتضي العمل مع بقائها ولا يتقدر أكثر المدة بل يجوز ما يتفقان عليه من المدة التي يبقى فيها الشجر وإن طالت وقيل: لا يجوز أكثر من ثلاثين سنة رد بأنه تحكم وتوقيت لا يصار إليه إلا بدليل.
"وإن جعلا مدة لا تكمل فيها لم تصح" لأن المقصود إشتراكهما في الثمرة ولا توجد في أقل منها.
"وهل للعامل أجرة؟ على وجهين" أي: إذا ظهرت الثمرة ولم تكمل فله أجرة مثله لأنه لم يرض إلا بعوض وهو جزء من الثمرة وهو موجود لكن لا يمكن تسليمه فاستحق أجرة المثل كالإجارة الفاسدة.
والثاني: لا شيء له لأنه رضي بالعمل بغير عوض فهو كالمتبرع وكما لو لم تظهر الثمرة. "وإن جعلا مدة قد تكمل فيها وقد لا تكمل "إو إلى الجداد أو إدراكها "فهل تصح؟" المساقاة "على وجهين" أصحهما: تصح لأن الشجر يحتمل أن يحمل ويحتمل عدمه والمساقاة جائزة فيه والثاني: لا تصح لأنه عقد على معدوم ليس الغالب وجوده فلم تصح كالسلم فعلى الأول له حصته من الثمرة.
"فإن قلنا: لا تصح فهل للعامل أجرة على وجهين" أظهرهما: وذكره في المغني وجها واحدا له أجر المثل لأنه لم يرض بغير عوض ولم يسلم إليه فاستحق أجر المثل سواء حملت أو لا.
والثاني: لا شيء له كما لو شرطا مدة لايكمل فيها الشجر غالبا.

الصفحة 312