كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

وإن مات العامل تمم الوارث فإن أبى استؤجر على العمل من تركته فإن تعذر فلرب المال الفسخ فإن فسخ بعد ظهور الثمرة فهي بينهما وإن فسخ قبل ظهورها فهل له أجرة على وجهين.
ـــــــ
"وإن مات العامل" أو جن أو حجر عليه لسفه انفسخت على المذهب كرب المال وإن قيل بلزومها "تمم الوارث" لأنها عقد لازم كالإجارة "فإن أبى" لم يجبر لأن الوارث لا يلزمه من الحقوق التي على موروثه إلا ما أمكن دفعه من تركته والعمل ليس كذلك "استؤجر" أي: استأجر الحاكم "على العمل من تركته" لأن العمل كان عليه فوجب أن يتعلق بتركته كسائر ما عليه.
"فإن تعذر" أي: الاستئجار بأن لا تركة له "فلرب المال الفسخ" لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه فثبت له الفسخ كما لو تعذر ثمن المبيع قبل قبضه.
"فإن فسخ بعد ظهور الثمرة فهي بينهما" لأنها حدثت على ملكيهما و كالمضاربة إذا انفسخت بعد ظهور الربح فيباع من نصيب العامل ما يحتاج إليه لأجر ما بقي من العمل وإن احتيج إلى بيع الجميع بيع ثم إن كانت الثمرة قد بدا صلاحها خير المالك بين البيع والشراء فإن اشترى نصيب العامل جاز وإن اختار باع نصيبه والحاكم نصيب العامل وبقية العمل عليهما.
وإن أبى باع الحاكم نصيب عامل فقط وما يلزمه يستأجر عنه والباقي لورثته وإن لم يبد صلاحها خير مالك فإن بيع لأجنبي لم يبع إلا بشرط القطع.
ولا يباع نصيب عامل وحده وفي شراء المالك له واستحقاق الميت أجرة وجهان وكذا الحكم إذا انفسخت المساقاة بموت العامل إذا قلنا: بجوازها وأبى الوارث العمل ذكره في الشرح وغيره.
"وإن فسخ قبل ظهورها فهل له أجرة على وجهين" أظهرهما: له الأجرة لأن العقد يقتضي العوض المسمى فإذا تعذر رجع في الأجرة كما لو فسخ بغير عذر والثاني: لا شيء له لأن الفسخ مستند إلى موته أشبه ما لو فسخ هو

الصفحة 313