كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل من سد الحيطان وإجراء الأنهار وحفر البئر والدولاب وما يديره.
وقيل: كل ما يتكرر كل عام فهو على العامل ومالا فلا.
ـــــــ
وحفظ الثمر على الشجر إلى أن يقسم وإن كان مما يشمس فعليه تشميسه وفي الفنون وغيره والفأس النحاس تقطع الدغل لأنه يلزم العامل بإطلاق عقد المساقاة ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها وهذا كله منه.
"وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل من سد الحيطان وإجراء الأنهار وحفر البئر والدولاب وما يديره" من آلة ودابة وجزم به الأكثر وشراء ما يلقح به وماء وتحصيل زبل وذكر المؤلف تبعا لابن أبي موسى أن بقر الدولاب على العامل لأنها ليست من العمل وذكر ابن رزين روايتين في بقر حرث وسقاية وما يلقح به.
"وقيل: كل ما يتكرر كل عام" كالحرث "فهو على العامل" قال في المغني وهذا أصح إلا في شراء ما يلقح به فإنه على رب المال وإن تكرر لأنه ليس من العمل "ومالا فلا" لأن ذلك لا تعلق له ومعناه أشبه ما فيه حفظ الأصل وفي الناظور لما بدا صلاحه وجهان.
وهذا كله إذا أطلق العقد فإن شرط أن يكون عليه ما يلزمه فهو تأكيد وإن شرط على أحدهما ما يلزم الآخر فمنعه القاضي وأبو الخطاب فتفسد المساقاة لأ نه شرط ينافي مقتضى العقد فأفسدته كالمضاربة إذا شرط العمل فيها على رب المال وقد نص أحمد على أن الجداد عليهما إلا أن يشرطه على العامل فيؤخذ منه صحة شرط كل واحد ما على الآخر أو بعضه لكن يعتبر ما يلزم كلا منهما معلوما وفي المغني وأن يعمل العامل أكثر العمل والأشهر يفسد الشرط وفي العقد روايتان وذكر أبو الفرج يفسد بشرط خراج أو بعضه على عامل قال الشيخ تقي الدين والسياج على المالك ويتبع في الكلف السلطانية العرف ما لم يكن شرط.

الصفحة 315