كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

وحكم العامل حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه وما يرد.
وإن ثبتت خيانته ضم إليه من يشاركه فإن لم يمكن حفظه استؤجر من ماله من يعمل العمل وإن شرط أن سقى سيحا فله الربع وإن سقى بكلفة فله النصف لم يصح في أحد الوجهين.
ـــــــ
"وحكم العامل حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه وما يرد" لأن المالك قد ائتمنه أشبه المضارب وكذا في مبطل العقد وجزء مشروط وفي الموجز إن اختلفا فيما شرط له صدق عامل في أصح الروايتين ويحلف إن اتهم ذكره في المغني والشرح وذكر غيرهما للمالك ضم أمين بأجرة من نفسه.
"وإن ثبتت خيانته ضم إليه من يشاركه" لأنه أمكن دفع الضرر عن المالك بذلك مع بقاء العامل على عمله والأجرة عليه.
"فإن لم يمكن حفظه استؤجر من ماله من يعمل العمل" لأنه تعذر استيفاء العمل منه فليستوف بغيره كما لو هرب أو عجز عن العمل.
تنبيه: يملك العامل حصته من الثمرة بظهورها فلو تلفت إلا واحدة فهي بينهما وقيل: لا يملكه إلا بالمقاسمة كالمضاربة ورد بأن القراض يملك الربح فيه بالظهور ولا يجوز أن يجعل للعامل فضل دراهم زائدا على ما شرطه له من الثمرة بغير خلاف ولا أن يساقي غيره على الأرض أو الشجر.
"وإن شرط إن سقى سيحا" ونصبه أو على نزع الخافض "فله الربع وإن سقى بكلفة فله النصف" وإن زرعها شعيرا فله الربع وإن زرعها حنطة فله النصف "لم يصح في أحد الوجهين" هذا هو المذهب لأن العمل مجهول والنصيب مجهول وهو في معنى بيعتين في بيعة والثاني: يصح بناء على قوله في الإجارة إن خطته روميا فلك درهم وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم قاله في الشرح وفيه شيء سيأتي وكقوله ما زرعت من شيء فلي نصفه لقصة أهل خيبر فإن زرعها جنسين فأكثر وبين قدر كل جنس وحقه منه صح وإلا فلا.

الصفحة 316