كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

وإن قال: ما زرعت من شعير فلي ربعه وما زرعت من حنطة فلي نصفه أو ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن أساقيك الآخر بالربع لم يصح وجها واحدا.
ـــــــ
"وإن قال ما زرعت من شعير فلي ربعه وما زرعت من حنطة فلي نصفه" لم يصح لأن ما يزرعه من كل منها مجهول القدر فهو كما لو شرط له في المساقاة ثلث هذا النوع ونصف الآخر "أو ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن أساقيك الآخر بالربع لم يصح وجها واحدا" لأنه شرط عقدا في عقد فلم يصح كالبيع وكذا إذا قال لك الخمسان إن كانت عليك خسارة وإلا فلك الربع نص عليه وقيل: بلى.
فرع: إذا آجره الأرض وساقاه على الشجر فكجمع بيع وإجارة وإن كان حيلة فالمذهب بطلانه وذكر القاضي في إبطال الحيل جوازه ثم إن كانت المساقاة في عقد ثان فهل تفسد أولاهما فيه وجهان وإن جمعهما في عقد فكتفريق صفقة وللمستاجر فسخ الإجارة وقال الشيخ تقي الدين سواء صحت الإجارة أو لا فما ذهب من الشجر ذهب ما يقابله من العوض.
فصل في المزارعة
تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع.
ـــــــ
فصل في المزارعة
هي: مفاعلة من الزرع وهي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء مشاع معلوم منه.
"تجوز المزارعة بجزء" مشاع "معلوم يجعل للعامل من الزرع" هذا قول أكثر العلماء قال البخاري قال أبو جعفر ما بالمدينة أهل بيت إلا يزرعون على الثلث والربع وزارع علي وابن مسعود وسعد وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وابن سيرين وعامل عمر على أنه إن جاء

الصفحة 317