كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)
فان كان في الأرض شجر فزارعه على الأرض وساقاه على الشجر صح.
ـــــــ
بالبذر فله الشطر وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا.
وحكى أبو الخطاب في المساقاة رواية بمنعها وعن ابن عباس الأمران وحديث رافع وإن كان في الصحيحين ففيه اضطراب كثير قال ابن المنذر وقد أنكره فقيهان من الصحابة زيد بن ثابت وابن عباس لا يقال أحاديثكم محمولة على الأرض التي بين النخيل وأحاديث النهي على الأرض البيضاء لأنه بعيد من أوجه:
أولا: أنه يبعد أن تكون بلدة كبيرة يأتي منها أربعون ألف وسق وليس فيها أرض بيضاء وتبعد معاملتهم بعضهم على بعض لنقل الرواة القصة على العموم.
ثانيا: لا دليل على ما ذكرتم من التأويل وما قلنا: ه ورد مفسرا.
ثالثا: أن قولكم يفضي إلي تقييد كل من الحديثين وما ذكرناه فيه حمل أحدهما على الآخر.
رابعا: إن عمل الخلفاء والفقهاء من الصحابة وغيرهم دال على ما ذكرنا.
خامسا: إن مذهبنا صار مجمعا عليه فلا يجوز لأحد خلافه مع أن القياس يقتضيه لأن الأرض عين تنمي بالعمل فجازت المعاملة عليها ببعض نمائها كالمال في المضاربة والنخل في المساقاة والحاجة داعية إليها لكون أصحاب الأرض لا يقدرون على زرعها والأكثر يحتاجون إلى الزرع ولا أرض فاقتضت الحكمة جوازها قال الشيخ تقي الدين هي أحل من الإجارة لاشتراكهما في المغنم والمغرم.
"فإن كان في الأرض شجر فزارعه على الأرض وساقاه على الشجر صح" لأن كل واحد منهما عقد لو انفرد لصح فكذا إذا اجتمعا وسواء قل بياض الأرض أو كثر نص عليه وسواء تساوى نصيب العامل فيهما أو اختلف وسواء كان بلفظ المعاملة أو المساقاة فلو زارعه على أرض فيها شجر لم يجز للعامل اشتراط ثمرتها لأنه اشترط كل الثمرة فلم يجز كما لو كان الشجر