كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

أو شرطا لأحدهما قفزانا معلومة أو دراهم معلومة أو زرع ناحية معينة من الأرض فسدت المزارعة والمساقاة ومتى فسدت فالزرع لصاحب البذر وعليه أجرة صاحبه.
وحكم المزارعة حكم المساقاة فيما ذكرنا.
ـــــــ
اشترط لنفسه قفزانا معلومة وهو شرط فاسد تفسد به المزارعة لأن الأرض لم تخرج إلا ذلك القدر فيختص به المالك وربما لا تخرجه وموضوعها على الاشتراك.
"أو شرطا لأحدهما قفزانا معلومة" لما ذكرنا "أو دراهم معلومة" لأنه ربما لا تخرج الأرض ما يساوي ذلك فيؤدي إلى الضرر "أو زرع ناحية من الأرض فسدت المزارعة والمساقاة" بإجماع العلماء كأن يشترط ما على الجداول قيل وهي المخابرة سواء كان منفردا أو شرطه مع نصيبه لأن الخبر الصحيح في النهي عنه غيرمعارض ولا منسوخ ولأنه ربما تلف ما عين له دون الآخر فينفرد أحدهما بالغلة دون صاحبه.
"ومتى فسدت فالزرع لصاحب البذر" لأنه عين ماله ينقلب من حال إلى حال وينمو فهو كأغصان الشجر إذا غرس "وعليه أجرة صاحبه" لأنه دخل على أن يأخذ ما سمي له فإذا فات رجع إلى بدله لكونه لم يرض بالعمل مجانا فعلى المذهب إن كان البذر من العامل فهو له وعليه أجرة مثل الأرض لربها وهي المخابرة وإن كان البذر من رب الأرض فهو له وعليه أجرة مثل العامل وإن كان منهما فالزرع بينهما ويتراجعان بالفاضل.
فرع: يشترط معرفة جنس البذور ولو تعدد وقدره فلو دفعه إلى صاحب أرض ليزرعه فيها وما يخرج يكون بينهما فهو فاسد لأن البذر ليس من رب الأرض ولا من العامل فالزرع لمالك البذر وعليه أجرة الأرض والعمل وقيل: يصح مأخوذ من مسألة الاشتراك.
"وحكم المزارعة حكم المساقاة فيما ذكرنا" أي: من الجواز واللزوم وأنها لا

الصفحة 320