كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)
والحصاد على العامل نص عليه وكذلك الجداد وعنه: أن الجداد عليهما وإن قال أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي وتسقيها بمائك والزرع بيننا فهل تصح؟ على روايتين.
ـــــــ
تجوز إلا بجزء مشاع معلوم للعامل وما يلزمه ورب الأرض وغير ذلك من أحكامها لأنها معاملة على الأرض ببعض نمائها.
"والحصاد على العامل نص عليه" لقصة خيبر ولأنه من العمل الذي لا يستغنى عنه وقيل: عليهما للاشتراك فيه وفي الموجز فيه وفي دياس وبذره وحفظه ببيدره روايتا جداد واللقاط كالحصاد ويكرهان ليلا نص عليه.
"وكذلك الجداد" أي: على العامل لأنه من العمل فكان عليه كالتشميس "وعنه: أن الجداد عليهما" وهو الأصح بصحتهما لأنه يوجد بعد تكامل النماء أشبه نقله إلى منزله ونصر في المغني والشرح الأول ونقض دليل الثانية: بالتشميس وفارق النقل إلى المنزل فإنه يكون بعد القسمة وزوال العقد أشبه المخزن.
"وإن قال أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي وتسقيها بمائك والزرع بيننا فهل تصح؟ على روايتين" كذا في الفروع إحداهما لا تصح اختارها القاضي وصححها في المغني والشرح لأن موضوع المزارعة على أن يكون من أحدهما الأرض ومن الآخر العمل وصاحب الماء ليس منه أرض ولا عمل ولا بذر ولأن الماء لا يباع ولا يستأجر فكيف تصح المزارعة به والثانية: بلى نقلها يعقوب وحرب واختارها أبو بكر لأن الماء من جملة ما يحتاج إليه الزرع فجاز جعله من أحدهما كالأرض والعمل ولأنه لما جاز إيجار الأرض ببعض ما يخرج منها وهو مجهول جاز أن يجعل عوض الماء كذلك ورد بالمنع في العلة الأخيرة وبتقدير التسليم فما المانع؟
فرع: آجر أرضه للزرع فزرعها فلم تنبت ثم نبت في سنة أخرى فهو للمستأجر وعليه أجرة الأرض مدة احتسابها.