كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

ولم يملك منع البائع منه
فصل
ولا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ولا الزرع قبل اشتداد حبه إلا بشرط القطع في الحال
ـــــــ
كانت الثمرة للمشتري على أصل البائع فإنه يلزمه السقي لأنه يلزمه تسليمها إليه "ولم يملك منع البائع منه" لأن ذلك مما يبقى فلزمه تمكينه منه كتركه على الأصول وظاهره: وإن أضر بصاحبه صرح به جماعة لأنه دخل في العقد على ذلك وظاهره: أنه إذا أراد سقيها لغير حاجة فللمشتري منعه منه لأن سقيه يتضمن التصرف في ملك غيره والأصل المنع والمذهب أن لكل واحد السقي من ماله لمصلحة فإن اختلفا في ذلك رجع إلى قول أهل الخبرة
فصل
"ولا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها" أي: بشرط التبقية إجماعا لحديث ابن عمر قال" نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها نهى البائع والمبتاع متفق عليه والنهي يقتضي الفساد
"ولا الزرع قبل اشتداد حبه" نص عليه لما روى مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة
وعن أنس مرفوعا أنه نهى عن بيع الحب حتى يشتد رواه أحمد والحاكم وقال على شرط مسلم
"إلا بشرط القطع في الحال" فيصح إجماعا لزوال معنى النهي وشرطه أن يكون منتفعا به ويستثنى منه الكمثرى وعنه: يجوز مع العزم على القطع
فرع: إذا اشترى نصف ثمرة قبل بدو صلاحها أو نصف زرع قبل اشتداده مشاعا لم يجز سواء اشتراه من واحد أو أكثر شرط القطع أو لا لأنه لا يمكنه قطعه إلا بقطع ملك غيره فلم يصح اشتراطه

الصفحة 57