كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)
فيحلف ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا فإن نكل أحدهما لزمه ما قال صاحبه وإن تحالفا فرضي أحدهما بقول صاحبه أقر العقد وإلا فلكل واحد منهما الفسخ وإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها
ـــــــ
"فيحلف ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا" هذا هو الأشهر يذكر كل منهما نفيا وإثباتا الإثبات لدعواه والنفي لما ادعي عليه فيبدأ بالنفي لأن الأصل في اليمين أنها للنفي وعنه: يبدأ بالإثبات.
وظاهره: يكفي كل واحد يمين واحدة لأنه أقرب إلى فصل القضاء "فإن نكل أحدهما" سواء كان البائع أو المشتري "لزمه ما قال صاحبه" لقضاء عثمان على ابن عمر رواه أحمد ولأن النكول بمنزلة الإقرار وظاهره: ولو أنه بدل شقي اليمين فإنه يعد ناكلا ولا بد أن يأتي فيها بالمجموع.
"وإن تحالفا فرضي أحدهما بقول صاحبه أقر العقد" لأن الراضي إن كان البائع فلا خيار للمشتري لأنه حصل له ما ادعاه وكذا إن كان المشتري "وإلا" أي: إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر "فلكل واحد منهما الفسخ" في ظاهر كلام أحمد وهو المذهب لأنه عقد صحيح فلم ينفسخ باختلافهما وتعارضهما في الحجة كما لو أقام كل منهما بينة وقيل: ينفسخ بنفس التحالف وزعم ابن الزاغوني أنه المنصوص لأن القصد من التحالف رفع العقد فاعتمد ذلك.
وقيل: إن امتنع من الأخذ بقول صاحبه انفسخ وهو ظاهر "الخرقي" وظاهره: أنه لا يفتقر إلى حكم حاكم وقيل: بلى وقطع به ابن الزاغوني لوقوع الخلاف فيه كالمرأة إذا زوجها وليان وجوابه أنه فسخ لاستدراك الظلامة أشبه رد المعيب ولا يشبه النكاح لاستقلال كل منهما بالطلاق.
"وإن كانت السلعة تالفة" تحالفا "ورجعا إلى قيمة مثلها" اختاره الخرقي وقدمه في "المحرر" وجزم به في "الوجيز" لعموم ما سبق فيغرم المشتري القيمة لتعذر رد العين وظاهره: ولو كانت مثلية وفيه شيء ويقبل قول المشتري.
الصفحة 6
328