كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

أو حدثت ثمرة أخرى فلم تتميز أو اشترى عرية ليأكلها رطبا فأثمرت بطل البيع وعنه: لا يبطل ويشتركان في الزيادة وعنه: يتصدقان بها
ـــــــ
فالبيع باطل من أصله لأنه حيلة محرمة
"أو حدثت ثمرة أخرى فلم تتميز" وظاهره: أنها إذا تميزت أنه لا يبطل فعلى هذا لكل واحد ثمرته "أو اشترى عرية ليأكلها رطبا فأثمرت بطل البيع" لقوله عليه السلام: "يأكلها أهلها رطبا" ولأن شراءها إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب فإذا أثمر تبينا عدم الحاجة ولا فرق بين تركه لغناه عنها أو لا لعذر أو غيره فلو أخذ بعضا رطبا وترك باقيها حتى أثمر فهل يبطل فيما أثمر على وجهين ويخرج من ذلك ما لو أخذها رطبا فتركها عنده حتى أثمرت أو شمسها حتى صارت تمرا أنه يجوز ولأنه قد أخذها
وعنه: يفسد العقد فيه إن أخره عمدا بلا عذر وعنه: يفسد لقصد حيلة ومتى حكمنا بفساد البيع فالثمرة مع الزيادة للبائع على المشهور
"وعنه: لا يبطل" في قول أكثر الفقهاء لأنه اختلط البيع بغيره وذلك لا يقتضي البطلان أشبه ما لو اشترى حنطة فانهالت عليها أخرى وفي الشرح والفروع فيما إذا حدثت ثمرة أخرى فلم تتميزا انه لا يبطل العقد في ظاهر المذهب
ويشتركان في الزيادة لأنها حصلت في ملكهما فإن الثمرة ملك المشتري والأصل ملك البائع وهما سبب الزيادة فتقوم الثمرة وقت العقد ويوم الأخذ فالزيادة ما بين القيمتين وقال القاضي: هي للمشتري كالعبد إذا سمن وحمل كلام أحمد بالاشتراك فيها على الاستحباب
"وعنه: يتصدقان بها" على الروايتين لاشتباه الأمر فيها وجوبا وفي المغني يشبه أن يكون استحبابا فإن أبيا الصدقة بها اشتركا فيها

الصفحة 60