كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

وإن أتلفه آدمي خير المشتري بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف
ـــــــ
الثلث في سبع عشرة مسألة: ولأن الثلث في حد الكثرة وما دونه في حد القلة يدل عليه النص فعليها يعتبر ثلث الثمرة قدمه في الشرح
وقيل: ثلث القيمة وقيل: ثلث الثمن فإن تلف الثلث فما زاد رجع بقسطه وإن كان دونه لم يرجع بشيء وعلى الأولى: إن تلف بشيء خارج عن العادة وضع من الثمن بقدر الذاهب وإن تلف الكل بها بطل العقد ورجع المشتري بجميع الثمن
وإن تعيب خير بين إمضاء مع الأرش وبين رد وأخذ الثمن كاملا وماله أصل يتكرر حمله كقثاء ونحوه فكشجر وثمره كثمره فيما ذكرنا لكن لا يؤخر البائع اللقطة الظاهرة ذكره في الترغيب وغيره وقيل: لا تباع إلا لقطة لقطة كثمر لم يبد صلاحه ذكره الشيخ تقي الدين وجوزه مطلقا تبعا لما بدا كثمر
لواحق: ظاهره أنه لا يثبت في الزرع إذا تلف وفي الكافي والمحرر بلى كالثمرة وهو ظاهر مع أنه لا يباع إلا بعد تتمة صلاحه قال ابن عقيل فإذا تركه فرط يضمنه في أحد الاحتمالين وفيه نظر وفي الروضة وغيرها إن اشتراه بعد بدو صلاحه وهو اشتداد حبه فله تركه إلى حين حصاده وفي عيون المسائل إذا تلف الباقلاء والحنطة فوجهان الأقوى يرجع بذلك على البائع
فلو استأجر الأرض فزرعها فتلف فلا جائحة بغير خلاف نعلمه لأن المؤجر لم يبعه اياه ولأن منافع الأرض باقية واختار الشيخ تقي الدين ثبوتها في زرع مستأجر وحانوت نقص نفعه عن العادة وحكم به القاضي تقي الدين سليمان بن حمزة في حمام
"وإن أتلفه آدمي خير المشتري بين الفسخ" ومطالبة البائع بالثمن "والإمضاء" أي: البقاء عليه "ومطالبة المتلف" بالقيمة كالمكيل إذا أتلفه آدمي قبل القبض لأنه أمكنه الرجوع ببدله بخلاف التالف بالجائحة قال في الشرح إلا أن في

الصفحة 63