كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

فان اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري مع يمينه وعنه: لا يتحالفان إذا كانت تالفة والقول قول المشتري مع يمينه وإن ماتا فورثتهما بمنزلتهما ومتى فسخ المظلوم منهما انفسخ العقد ظاهرا وباطنا وإن فسخ الظالم لم
ـــــــ
فيها نقله محمد بن العباس وفي المغني والشرح إن قيمة السلعة إن كانت مساوية للثمن الذي ادعاه المشتري فيقبل قوله مع يمينه لعدم الفائدة في يمين البائع وفسخ البيع وإن كانت أقل فاحتمالان أحدهما كما ذكرنا والآخر يشرع التحالف لحصول الفائدة للمشتري.
"فإن اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري مع يمينه" لأنه غارم وسواء كانت الصفة عيبا كالبرص وخرق الثوب أو لا كالسمن والكتابة وقيل: يقبل قول بائع في نفي العيب قدمه في "المحرر" وغايته تعارض أصلان فخرج قولان فإن كان البائع قبض الثمن وشارك القيمة وكانا من جنس واحد تعارضا وتساقطا وإلا سقط الأقل ومثله من الأكثر.
وظاهر كلام أبي الخطاب أن القيمة إن زادت على الثمن أن المشتري لا يلزمه الزيادة وقرره ابن المنجا على وجه وليس بظاهر.
"وعنه: لا يتحالفان إذا كانت تالفة" لمفهوم قوله عليه السلام: "والسلعة قائمة" فدل على أنه لا يشرع عند عدمها "والقول قول المشتري مع يمينه" لأنهما اتفقا على نقل السلعة إلى المشتري واختلفا في قدر زائد يدعيه البائع وينكره المشتري والقول قول المنكر والأول أولى قال الإمام أحمد لم يقل فيه "والمبيع قائم" إلا يزيد بن هارون وقد أخطأ رواه الخلق عن المسعودي بغير هذه الزيادة ولم يرجح في "الفروع" شيئا.
"وإن ماتا فورثتهما بمنزلتهما" لأنهم يقومون مقامه في أخذ ماله وإرث حقوقه فكذا فيما يلزمه وكذا إن مات أحدهما.
"ومتى فسخ المظلوم منهما" سواء كان البائع أو المشتري "انفسخ العقد ظاهرا وباطنا" لأنه معذور "وإن فسخ الظالم" أي: الكاذب عالما بكذبه "لم

الصفحة 7