كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

ينفسخ في حقه باطنا وعليه إثم الغاصب وإن اختلفا في صفة الثمن تحالفا إلا أن يكون للبلد نقد معلوم فيرجع إليه وإن اختلفا في أجل أو شرط فالقول قول من ينفيه وعنه: يتحالفان إلا أن يكون شرطا فاسداً فالقول قول من ينفيه
ـــــــ
ينفسخ في حقه باطنا" لأنه لا يحل له الفسخ فلم يثبت حكمه بالنسبة إليه لكونه لا عذر له وظاهره: أنه يثبت بالنسبة إلى صاحبه فيباح له التصرف فيما رجع إليه لأنه عاد إليه بحكم من غيرعدوان منه.
"وعليه" أي: الظالم "إثم الغاصب" لأنه غاصب قال ابن المنجا: لم أجد مما قال المؤلف نقلا صريحا يوافقه ولا دليلا يقتضيه وفيه شيء فإنه قوي من جهة النظر وهو اختياره هنا ونقل في "المغني" و"الكافي" تبعا لابي الخطاب إن كان البائع ظالما لم ينفسخ العقد باطنا لأنه يمكنه إمضاء العقد واستيفاء حقه فلا ينفسخ باطنا ولا يباح له التصرف في المبيع لأنه غاصب وإن كان المشتري ظالما انفسخ العقد مطلقا والمذهب عند الجمهور أنه ينفسخ العقد ظاهرا وباطنا لأنه فسخ لاستدراك ظلامته أشبه الرد بالعيب.
"وإن اختلفا في صفة الثمن تحالفا" أي: إذا كان في البلد نقود لأنهما اختلفا في الثمن على وجه لا يترجح أحدهما فوجب التحالف كما لو اختلفا في قدره "إلا أن يكون للبلد نقد معلوم فيرجع إليه" نص عليه لأن الظاهر وقوع العقد به فإن كان ثم نقود وأحدها غالب أخذ به في ظاهر كلامه فإن تساوت فأوسطها وعنه: الأقل وقال القاضي: يتحالفان
"وإن اختلفا في أجل أو شرط" صحيح "فالقول قول من ينفيه" جزم به في "الوجيز" لأن الأصل عدمه وكما لو اختلفا في أصل العقد ويحلف على ذلك لأن قول الآخر محتمل
"وعنه: يتحالفان" قدمه في المحرر لأنهما اختلفا في صفة العقد فوجب تحالفهما كالاختلاف في الثمن وهذا الخلاف جار في الاختلاف في الرهن والضمين وفي قدر ما وقعا به وفي قدر الأجل "إلا أن يكون شرطافاسدا" كما لو قال أحدهما وقع بخمر أو خيار مجهول "فالقول قول من ينفيه"

الصفحة 8