كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 4)

قلت وفي صحيح مسلم من رواية جابر تقديم الأهل على الولد من غير تردد فيمكن أن ترجح به إحدى الروايتين
1667 - حديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك متفق عليه من حديث أبي هريرة نحوه ورواه باللفظ المذكور هنا أبو داود والترمذي والحاكم من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة ورواه أبو داود من طريق كليب بن منفعة عن جده نحوه وعن المقدام بن معدي كرب سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم بالأقرب فالأقرب أخرجه البيهقي بإسناد حسن
قوله نفقة الولد على الأب منصوص عليها في قصة هند وغيرها قد تقدم حديث هند وأما الغير المبهم فكأنه يشير إلى حديث أبي هريرة المتقدم فإن فيه ولدك يقول إلى من تتركني
حديث عمر أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم إما أن ينفقوا وإما أن يطلقوا ويبعثوا نفقة ما حبسوا الشافعي عن مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر به ورواه بن المنذر من طريق عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر به وأتم سياقا وهو في مصنف عبد الرزاق وذكره أبو حاتم في العلل عن حماد بن سلمة عن عبيد الله به وقال وبه نأخذ وقال بن حزم صح عن عمر إسقاط طلب المرأة للنفقة إذا أعسر بها الزوج
قوله إن زيد بن أسلم فسر قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا أي لا تكثر عيالكم هو كما قال رواه الدارقطني والبيهقي عن زيد وسعيد بن أبي هلال عنه في قوله ذلك أدنى ألا تعولوا قال ذلك أدنى أن لا يكثر من تعولونه
( باب الحضانة )
1668 - حديث عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا بطني له وعاء ثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني

الصفحة 10