كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 4)

في سياق النفي ومنها أن الأمر فيه إلى رأي الإمام وفيه النظر بعينه ومنها أن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها وهذا أقربها وعليه نص الشافعي
حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يخرج إلى الغزو ومعه عبد الله بن أبي بن سلول تقدم
حديث من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا تقدم في الباب قبله من حديث زيد بن خالد
1857 - قوله ويروى من جهز غازيا أو حاجا أو معتمرا فله مثل أجره الطبراني وابن قانع من حديث حديث زيد بن خالد بلفظ من جهز غازيا أو حاجا أو فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا وسياق بن قانع أتم وأما زيادة المعتمر فرواها الحافظ أبو محمد بن عساكر في كتاب الجهاد له من حديث أبي سعيد الخدري بسند واهي
1858 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم منع أبا بكر يوم أحد عن قتل ابنه عبد الرحمن وأبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه يوم بدر الحاكم والبيهقي من طريق الواقدي عن بن أبي الزناد عن أبيه قال شهد أبو حذيفة بدرا ودعا أباه عتبة إلى البراز فمنعه عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الواقدي ولم يزل عبد الرحمن بن أبي بكر على دين قومه في الشرك حتى شهد بدرا مع المشركين ودعا إلى البراز فقام إليه أبو بكر ليبارزه فذكر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لأبي بكر متعنا بنفسك ثم إن عبد الرحمن أسلم في هدنة الحديبية
تنبيه قال بن داود شارح المختصر بن أبي بكر هذا المراد به غير عبد الرحمن ومحمد فإنهما ولدا في الإسلام انتهى وقد عرفت ما يرد عليه إلا أن الواقدي ضعيف وقول بن داود إن عبد الرحمن ولد في الإسلام مردود وقد روى بن أبي شيبة من رواية أيوب قال قال عبد الرحمن بن أبي بكر لأبيه قد رأيتك يوم أحد فضفت عنك فقال أبو بكر لو رأيتك لم أضف عنك وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن أيوب أيضا ورجاله ثقات مع إرساله
تنبيه آخر تفطن الرافعي لما وقع للغزالي في الوسيط من الوهم في قوله نهى

الصفحة 101