فقال أنت أحق به ما لم تنكحي أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
تنبيه وقع في الأصل بن عمر بضم العين وهو وهم وإنما هو بن عمرو بن العاص
1669 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم خير غلاما بين أبيه المسلم وأمه المشركة فمال إلى الأم فقال النبي صلى الله عليه و سلم اللهم اهده فمال إلى الأب أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجة والحاكم والدارقطني من حديث رافع بن سنان وفي سنده اختلاف كثير وألفاظ مختلفة ورجح بن القطان رواية عبد الحميد بن جعفر وقال بن المنذر لا يثبته أهل النقل وفي إسناده مقال
تنبيه وقع عند الدارقطني أن البنت المخيرة اسمها عميرة وقال بن الجوزي رواية من روى أنه كان غلاما أصح وقال بن القطان لو صح رواية من روى أنها بنت لاحتمل أن يكون قضيتين لاختلاف المخرجين
تنبيه آخر احتج به الإصطخري على أنه يثبت به للأم حق الحضانة ورد عليه بأجوبة منها لإمام الحرمين أن هذه القصة كانت في مولود غير مميز ومنها دعوى النسخ وبالغ الشيخ أبو إسحاق فادعى الإجماع على أنه لا يسلم للكافر قال القاضي مجلى ولعل النسخ وقع بقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ومنها رد الحديث بالضعف
قوله فلو نكحت أجنبيا سقطت حضانتها لما سبق في الخبر يعني الحديث الأول فإن فيه أنت أحق به ما لم تنكحي
1670 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال الأم أحق بولدها ما لم تتزوج الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف ويقويه ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن عكرمة قال خاصمت امرأة عمر عمر إلى أبي بكر وكان طلقها فقال أبو بكر هي أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأرأف وهي أحق بولدها ما لم تتزوج
قوله روي أن عليا وجعفرا وزيد بن حارثة تنازعوا في حضانة بنت حمزة بعد أن استشهد فقال علي بنت عمي وعندي بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال زيد