كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 4)

1906 - حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له وان حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا مسلم بهذا وأتم منه
1907 - قوله روي أن سعد بن معاذ لما حكم بقتل الرجال استوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطا من رسول الله صلى الله عليه و سلم فوهبه له البيهقي من طريق عروة بن الزبير مطولا وفيه أن الزبير قتله وذكر ذلك بن إسحاق وموسى بن عقبة في المغازي وقد أعاده المؤلف في موضع آخر من هذا الباب مختصرا كما سبق
حديث أن رجلا أسرته الصحابة فنادى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يمر به إني مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو أسلمت وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح ثم فداه برجلين من المسلمين أسرتهما ثقيف مسلم عن عمران بن حصين وقد تقدم في الباب قبله
حديث عمران بن حصين أن المشركين أغاروا على سرح المدينة وذهبوا بالعضباء وأسروا امرأة الحديث وفيه لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملكه بن آدم مسلم وهو طرف من الحديث الذي قبله
1908 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال من أسلم على شيء فهو له بن عدي والبيهقي عن أبي هريرة وفيه ياسين الزيات وهو منكر الحديث متروك وقال أبو حاتم في العلل لا أصل له قال البيهقي وإنما يروى هذا عن بن أبي مليكة وعن عروة مرسلا وروى أحمد من حديث صخر بن العيلة أن قوما من بني سليم فروا عن أرضهم حتى جاء الإسلام فأخذتها فأسلموا فخاصموني فيها فردها عليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله
حديث أن الهرمزان لما حمله أبو موسى الأشعري إلى عمر قال له عمر تكلم لا بأس عليك ثم أراد قتله فقال أنس ليس لك إلى قتله سبيل قلت له تكلم لا بأس الشافعي أنا الثقفي عن حميد عن أنس قال حاصرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر فقدمت به على عمر فلما انتهينا إليه قال له عمر تكلم قال كلام حي أو كلام ميت قال تكلم لا بأس فذكر القصة ورواه بن أبي شيبة ويعقوب بن سفيان في تاريخه والبيهقي ورويناه في نسخة إسماعيل بن جعفر عن حميد بطوله وعلقه البخاري مختصرا

الصفحة 120