إليه على ذلك فقتله لقتلته به وروى بن أبي شيبة عن وكيع عن أسامة بن زيد عن أبان بن صالح عن مجاهد قال قال عمر أيما رجل من المسلمين أشار إلى رجل من العدو إن نزلت لأقتلنك فنزل وهو يرى أنه أمان فقد أمنه
حديث أن أبا موسى الأشعري حاصر مدينة السوس وصالحه دهقانها على أن يؤمن مائة رجل من أهلها فقال أبو موسى إني لأرجو أن يخدعه الله عن نفسه قال اعزلهم فلما عزلهم قال له أبو موسى أفرغت قال نعم فأمنهم وأمر بقتل الدهقان فقال أتغدرني وقد أمنتني فقال أمنت العدد الذي سميت ولم تسم نفسك رواه أحمد بن يحيى البلاذري في كتابه الفتوح والمغازي بإسناده
( 72 كتاب الجزية )
حديث بريدة كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه وقال إذا لقيت عدوك فادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم فإن أبوا فسلهم الجزية فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم مسلم عن بريدة وقد تقدم
1911 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن إنك سترد على قوم أكثرهم أهل كتاب فاعرض عليهم الإسلام فإن امتنعوا فاعرض عليهم الجزية وخذ من كل حالم دينارا فإن امتنعوا فقاتلهم وسبق إلى إيراده هكذا الغزالي في الوسيط وتعقبه بن الصلاح قلت والظاهر أنه ملفق من حديثين الأول في الصحيحين من حديث بن عباس بأوله إلى قوله فادعهم إلى الإسلام وفيه بعد ذلك زيادة ليست هنا وأما الجزية فرواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث مسروق عن معاذ أن النبي صلى الله عليه و سلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن وقال أبو داود هو حديث منكر قال وبلغني عن أحمد أنه كان ينكره وذكر البيهقي الاختلاف فيه فبعضهم رواه عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ وقال بعضهم عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه و سلم لما بعث معاذا وأعله بن حزم بالانقطاع وأن مسروقا لم يلق معاذا وفيه نظر وقال الترمذي حديث حسن وذكر أن بعضهم رواه مرسلا وأنه أصح