1912 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه فأتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية أبو داود والبيهقي من حديث محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك رجل من كندة كان ملكا على دومة وكان نصرانيا فذكره مطولا ورواه أبو داود من حديث أنس بن مالك كما ساقه المؤلف مختصرا تنبيه إن ثبت أن أكيدر كان كنديا ففيه دليل على أن الجزية لا تختص بالعجم من أهل الكتاب لأن أكيدر عربي كما سبق
1913 - قوله روي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لأهل الكتاب في جزيرة العرب أقركم ما أقركم الله وقيل إن هذا جرى في المهادنة حين وادع يهود خيبر لا في عقد الذمة قلت الثاني هو الصحيح وهو في البخاري عن بن عمر وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب
حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان يقول لمن يؤمره إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى الإسلام الحديث مسلم من حديث بريدة كما تقدم
حديث أنه قاله لمعاذ خذ من كل حالم دينارا تقدم قريبا
قوله وكتب عمر إلى أمرأء الأجناد أن لا يأخذوا الجزية من النساء والصبيان البيهقي من طريق زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن لا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى فكان لا يضرب على النساء والصبيان ورواه من طريق أخرى بلفظ ولا تضعوا الجزية على النساء والصبيان وكان عمر يختم أهل الجزية في أعناقهم
حديث لا جزية على العبد روي مرفوعا وروي موقوفا على عمر ليس له أصل بل المروي عنهما خلافه قال أبو عبيد في الأموال عن عثمان بن صالح عن بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال كتب رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أهل اليمن أنه من كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يفتن عنها وعليه الجزية على كل حالم ذكر أو أنثى عبد أو أمة دينار واف أو قيمته ورواه بن زنجويه في الأموال عن النضر بن شميل عن عوف عن الحسن قال كتب رسول الله فذكره وهذان مرسلان يقوي أحدهما الآخر وروى أبو عبيد في الأموال أيضا عن يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة عن شقيق العقيلي عن أبي عياض عن عمر قال