كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 4)

حديث عمر أنه طلب الجزية من نصارى العرب تنوخ وبهرا وبنو تغلب فقالوا نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم فخذ منا ما يأخذ بعضكم من بعض يعنون الزكاة فقال عمر هذا فرض الله على المسلمين فقالوا زدنا ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية فراضاهم على أن يضعف عليهم الصدقة وقال هؤلاء حمقى رضوا بالاسم وأبوا المعنى الشافعي قال ذكر حفظة المغازي وساقوا أحسن سياقه أن عمر طلب فذكره إلى قوله عليهم الصدقة ولم يذكر قوله هؤلاء حمقى إلى آخره وقال بن أبي شيبة نا علي بن مسهر عن الشيباني عن السفاح بن مطر عن داود بن كردوس عن عمر أنه صالح نصارى بني تغلب على أن يضعف عليهم الزكاة مرتين وعن أن لا ينصروا صغيرا وعلى أن لا يكرهوا على دين غيرهم قال داود بن كردوس فليست لهم ذمة قد نصروا ورواه البيهقي من طريق أبي إسحاق الشيباني نحوه وأتم منه
حديث عمر أنه أذن للحربي في دخول دار الإسلام بشرط أخذ عشر ما معه من أموال التجارة البيهقي عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أنه قال له أبعثك على ما بعثني عليه عمر فقلت لا أعمل لك حتى تكتب لي عهد عمر الذي عهد إليك فكتب لي أن تأخذ من أموال المسلمين ربع العشر ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا فيها للتجارة نصف العشر ومن أموال أهل الحرب العشر وقال سعيد بن منصور نا أبو عوانة وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم بن مهاجر عن زياد بن حدير قال استعملني عمر بن الخطاب على العشور وأمرني أن آخذ من تجار أهل الحرب العشر ومن تجار أهل الذمة نصف العشر ومن تجار المسلمين ربع العشر
قوله وفي رواية أنه شرط في الميرة نصف العشر وشرط العشر في سائر التجارات قصد بذلك تكثير الميرة مالك عن بن شهاب عن سالم عن أبيه كان عمر يأخذ من القبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر من تجاراتهم
قوله العشر لم يرو فيه حديث وإنما هو عن النبي صلى الله عليه و سلم في الضيافة وإنما العشر عن عمر أما الضيافة فتقدم الكلام عليها وكذلك الكلام على العشر
حديث عمر وابن عباس لا يمكن أهل الذمة من إحداث بيعة في بلاد المسلمين ولا

الصفحة 128