كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 4)

كنيسة ولا صومعة راهب أما أثر عمر فرواه البيهقي من طريق حرام بن معاوية قال كتب إلينا عمر أن أدبوا لخيل ولا ترفعهن بين ظهرانيكم الصليب ولا يجاورنكم الخنازير الحديث ورواه مطولا من حديث عبد الرحمن بن غنم عن عمر وفي إسناده ضعف وقد أخرجه أيضا أبو علي محمد بن سعيد الحافظ الحراني في تاريخ الرقة من هذا الوجه وروى بن عدي عن عمر مرفوعا لا يبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها وأما أثر بن عباس فرواه البيهقي عن بن عباس كل مصر مصره المسلمون لا يبنى فيه بيعة ولا كنيسة ولا يضرب فيه ناقوس ولا يباع فيه لحم خنزير وفيه حنش وهو ضعيف
حديث عمر أنه شرط على أهل الذمة من أهل الشام أن يركبوا عرضا على الأكف أبو عبيد في كتاب الأموال نا عبد الرحمن بن مهدي عن العمري عن نافع عن أسلم أن عمر أمر في أهل الذمة أن تجز نواصيهم وأن يركبوا على الأكف عرضا ولا يركبون كما يركب المسلمون وأن يوثقوا المناطق قال أبو عبيد يعني الزنانير ورواه عن عمر بن عبد العزيز مثله
حديث عمر أنه كتب إلى امراء الأجناد أن يختموا رقاب أهل الذمة بخاتم الرصاص وأن يجزوا نواصيهم وأن يشدوا المناطق تقدم قبله ورواه البيهقي بالزيادة التي في أول هذا مفردة من طريق الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن أسلم قال كتب عمر فذكره
حديث أن نصرانيا استكره مسلمة على الزنا فرفع إلى عبيدة بن الجراح فقال ما على هذا صالحناكم وضرب عنقه قال عبد الرزاق عن بن جريج أخبرت أن أبا عبيدة بن الجراح وأبا هريرة قتلا كتابيين أرادا امرأة على نفسها مسلمة وروى البيهقي من طريق الشعبي عن سويد بن غفلة قال كنا عند عمر وهو أمير المؤمنين بالشام فأتاه نبطي مضروب مشجج يستعدي فغضب وقال لصهيب انظر من صاحب هذا فذكر القصة فجاء به وهو عوف بن مالك فقال رأيته يسوق بامرأة مسلمة فنخس الحمار ليصرعها فلم تصرع ثم دفعها فخرت عن الحمار فغشيها ففعلت به ما ترى قال فقال عمر والله ما على هذا عاهدناكم فأمر به فصلب ثم قال أيها الناس فوا بذمة محمد صلى الله عليه و سلم فمن فعل منهم هذا فلا ذمة له
قوله قال أبو بكر الفارسي إن من شتم منهم النبي صلى الله عليه و سلم قتل حدا

الصفحة 129