عنك والشاكلة الخاصرة وقال الشافعي تردى بعير في بئر فطعن في شاكلته فسئل بن عمر عن أكله فأمر به وروى بن الجارود وابن خزيمة من حديث رافع بن خديج في حديثه المشهور الآتي قال ثم إن ناضحا تردى في بئر بالمدينة فذكي من قبل شاكلته فأخذ منه بن عمر عشيرا بدرهم تنبيه وقع لإمام الحرمين فيه وهم غير هذا فإنه جعل أبا العشراء الدارمي هو المخاطب بذلك ويجوز أن يكون ذلك من النساخ كأن يكون سقط من النسخة عن أبيه
حديث كل إنسية توحشت فذكاتها ذكاة الوحشية بن عدي من حديث إسماعيل بن عياش عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر به وحرام متروك قال الشافعي الرواية عن حرام حرام قال عبد الحق هو كما قال الشافعي عند أهل الحديث ورواه البيهقي من وجه آخر عن حرام أيضا عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر عن أبيهما به نحوه وفيه قصة
1938 - حديث عدي بن حاتم قلت يا رسول الله أرأيت أحدنا إذا صاد صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة قال أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله أبو داود به وزاد بعد المروة وشقة العصا ورواه أحمد والنسائي أيضا وابن ماجة والحاكم وابن حبان ومداره على سماك بن حرب عن مرى بن قطري عنه تنبيه شقة العصا بكسر الشين المعجمة أي ما يشق منها ويكون محددا وأمرر براءين مهملتين الأولى مكسورة وقال الخطابي صوابه أمر الدم براء خفيفة واحدة وغلط من ثقلها وأجيب عن الثقيل بأنه يكون ادغم إحدى الراءين في الأخرى على الرواية الأولى
1939 - حديث رافع بن خديج قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدي أفنذبح بالقصب فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر الحديث متفق عليه من حديثه
1940 - حديث عدي بن حاتم سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صيد المعراض فقال إن قتل بحده فكل وإن قتل بنصله فلا تأكل وروي إذا أصبت بحده فكل وإذا أصبت بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ متفق عليه باللفظ الثاني وروياه أيضا باللفظ الأول إلا قوله وإن قتل بنصله فلا تأكل