سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز وقد اختلف الناقلون عنه فيه هذا كلام الحاكم في كتاب الضحايا وساقه في أواخر كتاب الحج من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء وقال صحيح ولم يخرجاه وهو مصيب هنا مخطئ هناك ولفظ أبي داود والنسائي في هذا الحديث عن عبيد بن فيروز سألنا البراء بن عازب عما لا يجوز في الأضاحي فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله فقال أربع وأشار بأربع اصابعه لا تجوز في الأضاحي العوراء بين عورها والمريضة بين مرضها والعرجاء بين ضلعها والكسير التي لا تنقى قال قلت فإني أكره أن يكون في السن نقص قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد وفي رواية للنسائي والعجفاء بدل الكسير تنبيه قوله لا تنقى بضم التاء المثناة فوق وإسكان النون وكسر القاف أي التي لا نقي لها بكسر النون واسكان القاف وهو المخ يقال هذه ناقة منقية أي فيها نقى وهو المخ
قوله ورد النهي عن التضحية بالثولاء قال بن الصلاح في كلامه على الوسيط هذا الحديث لم أجده ثابتا قلت وفي النهاية في غريب الحديث عن الحسن لا بأس أن يضحى بالثولاء مثلثة الثاء مفتوحة مأخوذ من الثول وهو الجنون
1961 - حديث علي أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء أحمد وأصحاب السنن والبزار وابن حبان والحاكم والبيهقي واللفظ للنسائي وأعله الدارقطني
1962 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم نهى أن يضحى بالمصفرة أبو داود والحاكم من حديث عتبة بن عبد السلمي بهذا وأتم منه والمصفرة بضم الميم واسكان الصاد المهملة وفتح الفاء المهزولة
1963 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم ضحى بكبشين موجوءين أحمد وابن ماجة والبيهقي من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن عائشة أو أبي هريرة هذه رواية الثوري ورواه زهير بن محمد عن بن عقيل عن أبي رافع أخرجه الحاكم ورواه حماد بن سلمة عن بن عقيل عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه وله شاهد من حديث أبي عياش عن جابر ورواه أبو داود والبيهقي ورواه أحمد والطبراني من حديث أبي الدرداء والموجوءين المنزوعي الأنثيين