كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 4)

تنبيه ظاهر الحديث يقتضي أن الجذع من الضأن لا يجزي إلا إذا عجز عن المسنة والإجماع على خلافه فيجب تأويله بأن يحمل على الأفضل وتقديره المستحب أن لا يذبحوا إلا مسنة
حديث من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة الحديث تقدم في الجمعة
1968 - حديث دم عفراء أحب الله من دم سوداوين أحمد والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة ورواه الطبراني في الكبير من حديث بن عباس دم الشاة البيضاء عند الله أزكى من دم السوداوين وفيه حمزة النصيبي قيل كان يضع الحديث ورواه الطبراني وأبو نعيم من حديث كبيرة بنت سفيان نحو الأول ورواه البيهقي موقوفا على أبي هريرة ونقل عن البخاري أن رفعه لا يصح
1969 - حديث أنس من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين البخاري بهذا اللفظ ولمسلم نحوه
قوله وفي رواية من صلى صلاتنا هذه وذبح بعدها فقد أصاب النسك تقدم من حديث البراء وأنه متفق عليه لكن ليس فيه لفظة هذه من قوله صلاتنا هذه
قوله وكان صلى الله عليه و سلم يقرأ في الأولى ق وفي الثانية اقتربت ويخطب خطبة متوسطة أما القراءة فتقدم ذكرها في صلاة العيدين وأما الخطبة فتقدم في الجمعة
قوله وكان لا يطول الصلاة تقدم في صلاة الجماعة
حديث عرفة كلها موقف وأيام منى كلها منحر بن حبان والبيهقي من حديث جبير بن مطعم بلفظ في كل أيام التشريق ذبح وذكر البيهقي الاختلاف في إسناده وقد تقدم في الحج أصله وهذه الزيادة ليست بمحفوظة والمحفوظ منى كلها منحر يعني البقعة ورواه بن عدي من حديث أبي هريرة وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف وذكره بن أبي حاتم من حديث أبي سعيد وذكر عن أبيه أنه موضوع
حديث أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن الذبح ليلا الطبراني من حديث بن عباس وفيه سليمان بن سلمة الخبائري وهو متروك وذكره عبد الحق من حديث عطاء بن يسار مرسلا وفيه مبشر بن عبيد وهو متروك قلت وفي البيهقي عن الحسن نهى عن جداد الليل وحصاد الليل والأضحى بالليل

الصفحة 142