كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 4)

1974 - حديث عائشة كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم يقلدها هو بيده ثم يبعث بها فلا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي متفق عليه
1975 - حديث عمر قلت يا رسول الله إني أوجبت على نفسي بدنة وهي تطلب مني فقال انحرها ولا تبعها ولو طلبت بمائة بعير لم أره هكذا نعم روى أبو داود وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه من رواية جهم بن الجارود عن سالم عن أبيه أهدى عمر نجيبا فأعطى بها ثلاثمائة دينار فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال لا انحرها إياها
1976 - حديث أبي سعيد اشتريت كبشا لأضحي به فعدا الذئب فأخذ منه الألية فسألت النبي صلى الله عليه و سلم فقال ضح به أحمد وابن ماجة والبيهقي من حديثه ومداره على جابر الجعفي وشيخه محمد بن قرظة غير معروف ويقال إنه لم يسمع من أبي سعيد قال البيهقي ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن عطية عن أبي سعيد أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن شاة قطع ذنبها يضحى بها قال ضح بها
حديث جابر أن عليا قدم ببدن من اليمن وساق النبي صلى الله عليه و سلم مائة بدنة فنحر منها ثلاثا وستين الحديث مسلم في حديثه الطويل في الحج
1977 - حديث علي أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا متفق عليه
قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم كان يأكل من كبد أضحيته تقدم في صلاة العيدين
1978 - قوله قال العلماء كان ادخار الأضحية فوق الثلاث منهيا عنه ثم أذن فيه النبي صلى الله عليه و سلم لما راجعوه وقال كنت نهيتكم عنه من أجل الدافة مسلم من حديث عائشة قالت دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم ادخروا ثلاثا وفي رواية لثلاث ثم تصدقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفنت فكلوا وتصدقوا

الصفحة 144