كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 4)

وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به وأعله بن الجوزي وذكره بن بي حاتم في العلل من حديث حذيفة وصحح عن أبيه وقفه
1988 - حديث علي أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عام خيبر عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية متفق عليه
قوله ويروى ذلك يعني تحريم لحوم الحمر الأهلية من حديث حابر وجماعة من الصحابة قلت وهو متفق عليه من حديث جابر وابن عمر وابن عباس وأنس والبراء بن عازب وسلمة بن الأكوع وأبي ثعلبة وعبد الله بن أبي أوفى وأخرجه البخاري من حديث زاهر الأسلمي والترمذي عن أبي هريرة والعرباض بن سارية وأبو داود والنسائي عن خالد بن الوليد وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأبو داود والبيهقي من حديث المقدام بن معدي كرب ورواه الدارمي من طريق مجاهد عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وفي الصحيحين من رواية الشعبي عن بن عباس لا أدري أنهى عنها من أجل أنها كانت حمولة الناس أو حرمه وفي البخاري عن عمرو بن دينار قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية فقال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبى ذلك البحر يعني بن عباس
حديث أبي قتادة أنه رأى حمارا وحشيا في طريق مكة فقتله الحديث متفق عليه وقد تقدم في باب محرمات الإحرام
1989 - حديث جابر ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمر فنهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن البغال والحمر ولم ينهنا عن الخيل أبو داود وابن حبان في صحيحه
1990 - قوله وفي رواية عن جابر أطعمنا رسول الله صلى الله عليه و سلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر الترمذي والنسائي من حديث عمرو بن دينار عنه ورجاله رجال الصحيح وأصله متفق عليه وله طرق في السنن
1991 - حديث أسماء بنت أبي بكر نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فأكلناه متفق عليه بزيادة ونحن بالمدينة وزاد أحمد فيه ونحن وأهل بيته

الصفحة 150