بن القطان لم يسمعه ميمون من بن عباس بل بينهما فيه سعيد بن جبير كذلك رواه أبو داود والبزار وقد خالف الخطيب هذا الكلام فقال الصحيح عن ميمون ليس بينهما أحد
1996 - حديث بن عمر سأل رجل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أكل الضب فقال لا آكله ولا أحرمه متفق عليه من حديثه
1997 - حديث بن عباس دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فرفع رسول الله صلى الله عليه و سلم يده فقلت أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه و سلم ينظر متفق عليه
1998 - حديث جابر أنه سئل عن الضبع أصيد هو قال نعم قيل أيؤكل قال نعم قيل أسمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال نعم الشافعي والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي وصححه البخاري والترمذي وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي وأعله بن عبد البر عبد الرحمن بن أبي عمار فوهم لأنه وثقه أبو زرعة والنسائي ولم يتكلم فيه أحد ثم إنه لم ينفرد به وقال البيهقي قال الشافعي وما يباع لحم الضباع إلا بين الصفا والمروة ورواه أبو داود بلفظ سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الضبع فقال صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم وأما ما رواه الترمذي من حديث خزيمة بن جزء قال أيأكل الضبع أحد فضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد الكريم أبي أمية والراوي عنه إسماعيل بن مسلم
1999 - حديث أنس أنفجنا أرنبا بمر الظهران فأدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث بفخذها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقبله متفق عليه بأتم من هذا السياق
قوله وفي رواية فأكل منه وهي عند البخاري وقوله أنفجنا معناه أثرنا
2000 - حديث بعض الصحابة أنه قال اصطدنا أرنبين فذبحتهما بمروة وسألت النبي صلى الله عليه و سلم فأمرني بأكلهما أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث محمد بن صفوان وفي رواية محمد بن صيفي قال الدارقطني من قال محمد