كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 4)

بن صيفي فقد وهم وروى الترمذي وابن حبان والبيهقي من حديث جابر نحوه وروى النسائي وابن حبان من حديث زيد بن ثابت أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة فسألوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمر بأكلها وهذا في البخاري من حديث كعب بن مالك ورواه أحمد وابن حبان من حديث عمر وهو معلول والصواب ما في البخاري لأنه عن نافع عن رجل من الأنصار حدث بن عمر عن كعب بن مالك فجعله بعض الرواة عن نافع عن بن عمر
قوله ورد في بعض الأخبار الهرة سبع تقدم في باب النجاسات
حديث البراء أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يكره لحم ما يأكل الميتة وأعاده المصنف في موضع آخر لم أجده
قوله ويذكر عن مجاهد أنهم يعني الصحابة كانوا يكرهون ما يأكل الجيف لم أجده أيضا ولكن أخرج بن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي مثله سواء ومن طريق مجاهد أنه سئل عنه فعافه
حديث عائشة خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والفأرة والغراب الأبقع والكلب والحدأة ويروى تقييد الكلب بالعقور متفق عليه وقد تقدم في الحج في باب محرمات الإحرام
قوله وفي رواية أبي هريرة بدل الغراب العقرب أبو داود بإسناد حسن وهو في الصحيحين في حديث حفصة وابن عمر كما تقدم في الحج
قوله وفي رواية وكل سبع عاد تقدم أيضا فيه
2001 - حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن أكل الرخمة بن عدي والبيهقي وفي إسناده خارجة بن مصعب وهو ضعيف جدا
حديث أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن قتل الخطاف تقدم في الحج
حديث أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن قتل النملة والنحلة والصرد تقدم أيضا فيه وروى الطبراني عن بن عمر الذباب كله في النار إلا النحلة وكان ينهى عن قتلهن
حديث نهى عن قتل الخفاش لم أجده مرفوعا لكن روى البيهقي من طريق حنظلة

الصفحة 153