كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 4)

حديث أحلت لنا ميتتان ودمان تقدم في باب النجاسات
2005 - حديث أن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أصابتهم المجاعة في غزاة فلفظ البحر حيوانا عظيما يسمى العنبر فأكلوا منه ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه و سلم لما قدموا فلم ينكر عليهم وقال هل حملتم لي منه متفق عليه من حديث جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ونحن ثلاثمائة راكب وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عيرا لقريش فأقمنا بالساحل نصف شهر وأصابنا جوع شديد فذكر الحديث بطوله وله عندهما ألفاظ وأما قوله في آخره هل حملتم لي منه فرواه البخاري بلفظ أطعمونا إن كان معكم فأتاه بعضهم بشيء فأكله وفي رواية فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا قال فأرسلنا إلى النبي صلى الله عليه و سلم منه فأكله
قوله ورد النهي عن أكل الضفدع تقدم في محرمات الإحرام
2006 - قوله وفي النهي عن قتل الوزغ دليل على تحريم أنواع الحشرات هذا من أعجب المواضع التي وقعت لهذا المصنف مع جلالته فإنه خلاف المنقول ففي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا وللبخاري ومسلم عن أم شريك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرها بقتل الأوزاغ وفي الباب عدة أحديث بل ورد الحديث بالترغيب في قتله ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة الحديث ولعله رحمه الله أراد أن يكتب وفي الأمر بقتله فكتب وفي النهي عن قتله ووقع في صحيح بن حبان ما يشعر بأن من العلماء من كره قتل الأوزاغ فإنه قال ذكر الأمر بقتل الأوزاغ ضد قول من كره قتلها ثم ساق حديث أم شريك المتقدم
2007 - قوله روي في الخبر أنه يعني القنفذ من الخبائث قال ويروى عن بن عمر أنه سئل عن القنفذ فقرأ هذه الآية يعني قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية فقال شيخ عنده سمع أبا هريرة يقول ذكر القنفذ عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال خبيثة من الخبائث فقال بن عمر إن كان النبي صلى الله عليه و سلم قاله فهو كما قاله قال القفال إن صح الخبر فهو حرام وإلا رجعنا إلى العرب والمنقول عنهم أنهم يستطيبونه وقال غيره هذا الشيخ مجهول فلم نر بقبول روايته انتهى وقد أخرجه

الصفحة 155