كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 4)

وأورد الحاكم له شاهدا عن عمرو بن مرة الجهني وعنه رواه أحمد والترمذي ورواه الطبراني في الكبير من حديث بن عباس بلفظ أيما أمير احتجب عن الناس فأهمهم احتجب الله عنه يوم القيامة قال بن أبي حاتم عن أبيه في العلل هذا حديث منكر
2090 - حديث لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان الطبراني في الأوسط والحارث في مسنده والدارقطني والبيهقي من حديث أبي سعيد وفيه القاسم العمري وهو متهم بالوضع
2091 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان متفق عليه من حديث أبي بكرة بمعناه ورواه بن ماجة باللفظ المذكور
حديث الزبير والأنصاري اللذين اختصما في شراج الحرة متفق عليه وتقدم في إحياء الموات
2092 - قوله كان النبي صلى الله عليه و سلم ومن بعده من الأئمة يحكمون ولا يكتبون المحاضر والسجلات هو مستفاد من الأحاديث السابقة في هذا الكتاب لكن قد كتب النبي صلى الله عليه و سلم لجماعة أقطع لهم وفي البخاري من حديث أنس أنه دعا الأنصار ليقطع لهم وأراد أن يكتب لهم كتابا
2093 - حديث أبي هريرة لعن الله الراشي والمرتشي أحمد والترمذي وابن حبان قال الترمذي وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وأم سلمة قلت وفيه أيضا عن عبد الرحمن بن عوف وثوبان أما حديث عبد الله بن عمرو فرواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان قال الترمذي وقواه الدارمي وأما حديث عائشة وأم سلمة فينظر من أخرجهما وأما حديث عبد الرحمن بن عوف فرواه الحاكم من حديث أبي سلمة عن أبيه وروي عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو وهو أصح قاله الدارقطني في العلل وقال الترمذي لا يصح عن أبيه وأما حديث ثوبان فرواه أحمد والحاكم وفي إسناده ليث بن أبي سليم وذكر البزار أنه تفرد به
2094 - حديث هدايا الأمراء غلول البيهقي وابن عدي من حديث أبي حميد وإسناده ضعيف والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة وإسناده أشد ضعفا وفيه عن جابر أخرجه سنيد بن داود في تفسيره عن عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جابر وإسماعيل ضعيف

الصفحة 189