كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 4)

حديث أن رجلا قتل آخر في عهد عمر فطالب أولياؤه بالقود ثم قالت أخت القتيل وكانت زوجة القاتل قد عفوت عن حقي فقال عمر عتق الرجل عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب به ورواه البيهقي من حديث زيد بن وهب وزاد فأمر عمر لسائرهم بالدية وساقه من وجه آخر نحوه
قوله قد عهد عمر وأوصى في تلك الحالة أي حالة الهلاك فعمل بعهده ووصاياه وذكر أن الطبيب سقى عمر لبنا فخرج من جروحه لما أصاب أمعاه من الحرق فقال الطبيب اعهد يا أمير المؤمنين البخاري عن عمرو بن ميمون في قصة قتل عمر مطولا ورواه الحاكم ثم البيهقي من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أبي رافع قال قال أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة فذكره مطولا
حديث عطاء والحسن أنهما قالا إذا قتل الرجل المرأة يخير وليها بين أن يأخذ ديتها وبين أن يقتله ويبذل نصف ديته وإذا قتلت المرأة الرجل يخير وليه بين أن يأخذ جميع ديته من مالها وبين أن يقتلها ويأخذ نصف ديته قال ويروى في مثله عن علي في رواية لم أجده
حديث عمر أنه قتل خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب بهذا ورواه البخاري من وجه آخر ورواه البيهقي من حديث جرير بن حازم عن المغيرة بن حكيم الصنعاني عن أبيه مطولا وقال البخاري قال لي بن بشار نا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن غلاما قتل غيلة فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به
قوله حكاية عن الشيخ أبي إسحاق أنه لا يقتص من اللطمة وهو قول علي لم أجده والصحيح عن علي خلافه وقد قال البخاري أقاد أبو بكر وعلي من لطمة وقد بينته في تغليق التعليق
قوله روي عن عمر وعلي أنهما قالا من مات من حد وقصاص فلا دية له الحد قتله البيهقي من حديث عبيد بن عمير عن عمر وعلي أنهما قالا الذي يموت في القصاص لا دية له قال بن المنذر ورويناه عن أبي بكر أيضا وفي الصحيحين عن علي قال ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته

الصفحة 20