كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 4)

حديث أن سعد بن أبي وقاص قال يا رسول الله أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء قال نعم هذا من طغيان القلم والصواب سعد بن عبادة كما مضى في كتاب الصيال
حديث أنه صلى الله عليه و سلم أمر عامل خيبر ببيع الجمع بالدراهم الحديث تقدم في الربا
قوله ورد في الخبر زنا العينين النظر مسلم من حديث أبي هريرة وقد مضى في اللعان
2132 - حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى بشاهد ويمين مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم والشافعي وزاد فيه عن عمرو بن دينار أنه قال وذلك في الأموال قال الشافعي وهذا الحديث ثابت لايرده أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره مع أن معه غيره مما يشده وقال النسائي إسناده جيد وقال البزار في الباب أحاديث حسان أصحها حديث بن عباس وقال بن عبد البر لا مطعن لأحد في إسناده كذا قال وقد قال عباس الدوري في تاريخ يحيى بن معين عنه ليس بمحفوظ وقال البيهقي أعله الطحاوي بأنه لا يعلم قيسا يحدث عن عمرو بن دينار بشيء قال وليس ما لا يعلمه الطحاوي لا يعلمه غيره ثم روى بإسناده حديثا من طريق وهب بن جرير عن أبيه عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار بحديث الذي وقصته ناقته وهو محرم قال وليس من شرط قبول الأخبار كثرة رواية الراوي عمن روي عنه بل إذا روى الثقة عمن لا ينكر سماعه منه حديثا واحدا وجب قبوله وإن لم يروه عنه غيره على أن قيسا قد توبع عليه رواه عبد الرزاق عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار أخرجه أبو داود وتابع عبد الرزاق أبو حذيفة وقال الترمذي في العلل سألت محمدا عن هذا الحديث فقال لم يسمعه عندي عمرو من بن عباس قال الحاكم قد سمع عمرو من بن عباس عدة أحاديث وسمع من جماعة من أصحابه فلا ينكر أن يكون سمع منه حديثا وسمعه من بعض أصحابه عنه وأما رواية عصام البلخي وغيره ممن زاد فيه بين عمرو وابن عباس طاوسا فهم ضعفاء قال البيهقي ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء تنبيه تقدمت طريقة لحديث أبي هريرة في أدب القضاء قلت فلتستحضر هنا

الصفحة 205