وإن كان غيرهما عمل بالدرة أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه من حديث بن سيرين أنبئت أن عمر كان إذا سمع صوتا أنكره فإن كان عرسا أو ختانا أقره
حديث عمر أنه قال في القصة المشهورة لأبي بكرة تب أقبل شهادتك وكانت الصحابة يروون عنه ولم يتب البيهقي من طريق الشافعي أنا سفيان سمعت الزهري يقول زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز فأشهد لقد أخبرني فلان أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة تب نقبل شهادتك أو إن تبت قبلت شهادتك قال سفيان سمى الزهري الذي أخبره فحفظته ونسيته وشككت فيه فلما قمنا سألت من حضر فقال لي عمر بن قيس هو سعيد بن المسيب قال الشافعي فقلت فهل شككت فيما قال لك قال لا هو سعيد بن المسيب من غير شك وقد رواه غيره من أهل الحفظ عن سعيد بلا شك ورواه البيهقي من طرق وعلقه البخاري بالجزم وأما قول الرافعي وكان الصحابة يروون عنه ولم يتب فقد روى عنه عمر بن شبة في أخبار البصرة أنه أبى أن يتوب من ذلك وروى محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال جلد عمر بن الخطاب أبا بكرة ونافعا وشبلا ثم استتاب نافعا وشبلا فتابا فقبل شهادتهما واستتاب أبا بكرة فأبى وأقام فلم يقبل شهادته وكان أفضل القوم وروى أبو داود الطيالسي عن قيس بن الربيع عن سالم الأفطس عن سفيان بن عاصم قال كان أبو بكرة إذا أتاه رجل ليشهده قال اشهد غيري وأما قوله وكانت الصحابة يرون عنه ففيه نظر فإني لم أقف في شيء من الأسانيد على رواية أحد من الصحابة عن أبي بكرة وأكبر من روى عنه أبو عثمان النهدي والأحنف بن قيس
حديث الزهري مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه و سلم والخليفتين من بعده أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود روي عن مالك عن عقيل عن الزهري بهذا وزاد ولا في النكاح ولا في الطلاق ولا يصح عن مالك ورواه أبو يوسف في كتاب الخراج عن الحجاج عن الزهري به ومن هذا الوجه أخرجه بن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن حجاج به
حديث الزهري أيضا مضت السنة بأنه تجوز شهادة النساء في كل شيء لا يليه غيرهن بن أبي شيبة نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري به بلفظ فيما لا يطلع عليه