كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 4)

غيرهن ورواه عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب قال مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن
قوله كانت عائشة وسائر أمهات المؤمنين يروين من وراء الستر ويروى السامعون عنهن هو أمر مشهور في كتب المسانيد والسنن ولجميع أمهات المؤمنين رواية حتى خديجة التي ماتت في حياته صلى الله عليه و سلم إلا زينب بنت خزيمة أم المساكين فلم أجد عنها شيئا من رواية أحد عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وهذا فيمن دخل بهن وأما غير من دخل بهن ففيهن من روت وفيهن من لم ترو والله أعلم
( 83 كتاب الدعاوى والبينات )
2135 - حديث بن عباس البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه البيهقي من طريق الفريابي عن سفيان عن نافع بن عمر عن بن أبي مليكة عن بن عباس وفيه قصة وهو في المتفق عليه بلفظ اليمين على المدعى عليه حسب وعزاه بن الرفعة لمسلم فوهم وزعم الأصيلي أن قوله لكن البينة إلى آخره من قول بن عباس أدرج في الخبر حكاه القاضي عياض وفي الباب عن مجاهد عن بن عمر لابن حبان في حديث وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده للترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف
2136 - حديث لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم هو أول حديث بن عباس المذكور في الصحيحين
2137 - حديث أن رجلا من حضرموت وآخر من كندة أتيا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي الحديث مسلم من حديث وائل بن حجر بتمامه والحضرمي هو وائل المذكور والكندي هو امرؤ القيس بن عابس واسمه ربيعة
حديث قوله لهند بنت عتبة تقدم في النفقات
قوله في قصة ركانة كانت امرأة تدعى أنه أراد أكثر من تطليقة وكان عليه أن يحلف فلم يعتد بيمينه قبل التحليف فأعاد عليه قد تقدم الحديث في الطلاق وفيه التحليف
2138 - حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم ألزم رجلا بعد ما حلف

الصفحة 208