كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 4)

قوله عن عمر وابن مسعود فيما إذا عفا بعض المستحقين عن القصاص سقوطه اما عمر فتقدم قريبا وأما بن مسعود فأخرجه البيهقي من طريق إبراهيم عن عمر وابن مسعود وفيه انقطاع
( 3 باب العفو عن القصاص )
1693 - حديث في العمد القود الشافعي وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث بن عباس في حديث طويل واختلف في وصله وإرساله وصحح الدارقطني في العلل الإرسال ورواه الطبراني من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده مرفوعا العمد قود والخطأ دية وفي إسناده ضعف
1694 - حديث أبي شريح الكعبي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لهم أنتم يا خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله الترمذي وصححه وأصله متفق عليه
حديث عمر وعبد الله بن مسعود أنهما قالا إذا عفا بعض المستحقين للقصاص أن القصاص يسقط وإن لم يرض الآخرون ولا مخالف لهما من الصحابة رواه البيهقي وقد تقدم في آخر الباب الذي قبله
( 58 كتاب الديات )
حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب ذكر فيه الفرائض والسنن والديات وفيه أن في النفس المؤمنة مائة من الإبل تقدم في باب ما يجب به القصاص
1695 - قوله احتج الأصحاب بما روي عن بن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى في دية الخطأ بمائة من الإبل مخمسة عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة قال ويروى عن بن مسعود موقوفا وعن سليمان بن يسار نحوه أحمد وأصحاب السنن والبزار والدارقطني والبيهقي من حديث بن مسعود مرفوعا لكن فيه بني مخاض بدل بن لبون وبسط الدارقطني القول في السنن في هذا الحديث ورواه من طريق أبي عبيدة عن أبيه موقوفا وفيه عشرون بني لبون وقال هذا إسناد حسن وضعف الأول من أوجه عديدة وقوى

الصفحة 21