كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 4)

وأخرجه الحاكم من حديث عقبة بن عارم وواثلة وأحمد من حديث مالك بن الحارث ومرة بن كعب وعمرو بن عبسة وتقدم في الوصايا
2146 - قوله وروي من أعتق رقبة مؤمنة كان فداؤه من النار أحمد من حديث عقبة بن عامر
2147 - حديث أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار الحديث أبو داود والترمذي من حديث عمرو بن عبسة وأحمد والنسائي من حديث أبي موسى
2148 - حديث من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق وفي رواية من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد وفي رواية إذا كان العبد بين اثنين فعتق أحدهما نصيبه وكان له مال فقد عتق كله وفي رواية من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد فهو عتيق متفق عليه بهذه الألفاظ كلها وزيادة
حديث أبي هريرة لا يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه مسلم وتقدم في خيار المجلس
2149 - حديث الحسن عن سمرة من ملك ذا رحم محرم فهو حر أحمد والأربعة قال أبو داود والترمذي لم يروه إلا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن ورواه شعبة عن قتادة عن الحسن مرسلا وشعبة أحفظ من حماد وقال علي بن المديني هو حديث منكر وقال البخاري لا يصح ورواه بن ماجة والنسائي والترمذي والحاكم من طريق صمرة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال النسائي حديث منكر وقال الترمذي لم يتابع ضمرة عليه وهو خطأ وقال البيهقي وهم فيه ضمرة والمحفوظ بهذا الإسناد نهي عن بيع الولاء وعن هبته ورد الحاكم هذا بأن روى من طريق ضمرة الحديثين بالإسناد الواحد وصححه بن حزم وعبد الحق وابن القطان
قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم أقرع في قسمة بعض الغنائم بالبعر وروي أنه أقرع مرة بالنوى قال بن الصلاح في كلامه عن الوسيط ليس لهذا صحة
حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دعا بستة مملوكين أعتقهم

الصفحة 212