كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 4)

رجل عند موته فجزأهم ثلاثة أجزاء مسلم وقد تقدم في الوصايا وكرره المؤلف في هذا الباب
قوله وفي حديث عمران أن قيمتهم كانت متساوية لم أره
قوله أجمع الصحابة على وجوب الضمان على من غر بحرية أمة رجلا حتى نكحها وأتت منه بولد فإن الولد ينعقد حرا ويجب على المغرور قيمته لمالك الأمة البيهقي من حديث الشافعي عن مالك أنه بلغه عن عمر وعثمان ذلك وإطلاق الإجماع باعتبار أنهما لا يعرف لهما في ذلك مخالف
( باب الولاء )
2150 - حديث الولاء لمن أعتق متفق عليه من حديث عائشة
2151 - حديث الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن عبد الله بن دينار عن بن عمر بهذا ورواه بن حبان في صحيحه من طريق بشر بن الوليد عن أبي يوسف لكن قال عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار وكذلك رواه البيهقي وقال في المعرفة كأن الشافعي حدث به من حفظه فنسي عبيد الله بن عمر من إسناده وقد رواه محمد بن الحسن في كتاب الولاء له عن أبي يوسف عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار به وقال أبو بكر النيسابوري هذا خطأ لأن الثقات رووه عن عبد الله بن دينار بغير هذا اللفظ وهذا اللفظ إنما هو رواية الحسن المرسلة ثم ساقه الدارقطني من طريق يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال البيهقي ورويناه من طريق ضمرة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال الطبراني تفرد به ضمرة يعني باللفظ المذكور قال البيهقي وقد رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي عن ضمرة على الصواب كرواية الجماعة فالخطأ فيه ممن دونه وقد جمع أبو نعيم طرق حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته في مسند عبد الله بن دينار له فرواه عن نحو من خمسين رجلا أو أكثر من أصحابه عنه ورواه الترمذي من حديث يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر وقال أخطأ فيه يحيى بن سليم وإنما رواه عبيد الله عن عبد الله بن دينار وروى الحاكم من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر مثل لفظ أبي

الصفحة 213