كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 4)

يوسف والطائفي فيه مقال وتابعه يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية قال البيهقي ويحيى بن سليم ضعيف سيء الحفظ ورواه أبو جعفر الطبري في تهذيبه وأبو نعيم في معرفة الصحابة والطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن أبي أوفى وظاهر إسناده الصحة وهو يعكر على البيهقي حيث قال عقب حديث أبي يوسف يروى بأسانيد أخر كلها ضعيفة
حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته تقدمت الإشارة إليه وهو في الموطأ والمسند والستة وغيرها
حديث لن يجزئ والد ولده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه تقدم
2152 - حديث مولى القوم منهم أصحاب السنن وابن حبان من حديث أبي رافع وفيه قصة وفي الباب عن عتبة بن غزوان عند الطبراني وعمرو بن عوف عنده وعند إسحاق وابن أبي شيبة وعن أبي هريرة عند البزار وعن رفاعة بن رافع عند أحمد والحاكم وفي الأدب المفرد للبخاري
2153 - حديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل الحديث متفق عليه من حديث عائشة في قصة بريرة
حديث أن بنتا لحمزة أعتقت جارية فماتت الجارية عن بنت وعن المعتقة فجعل النبي صلى الله عليه و سلم نصف ميراثها للبنت والنصف للمعتقة تقدم في الفرائض
حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الحديث تقدم في الطلاق وأن لفظ العتاق لا يصح
حديث الأعمش عن إبراهيم بن عمر إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت ولدا فإنه يعتق بعتق أمه وولاؤه لموالي أمه فإذا أعتق الأب جر الولاء إلى موالي أبيه البيهقي وقال هذا منقطع وروي موصولا ورواه بذكر الأسود بين إبراهيم وعمر
حديث هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير ورافع بن خديج اختصما إلى عثمان في مولاة كانت لرافع بن خديج كانت تحت عبد فولدت منه أولادا فاشترى الزبير العبد فأعتقه فقضى عثمان بالولاء للزبير البيهقي كما عزاه إليه وذكر عن عثمان في ذلك اختلافا
حديث أن عليا قضى في عبد كانت تحته حرة فولدت أولادا فعتقوا بعتاقة أمهم ثم أعتق أبوهم بعد أن ولاءهم لعصبة أمهم البيهقي به

الصفحة 214