كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 4)

حديث بن مسعود أنه قال العبد يجر ولاءه إذا أعتق البيهقي به
قوله وروي عن زيد بن ثابت مثل مقالتهم لم أره
حديث عمر وعثمان أن الولاء للكبر رواهما البيهقي من طريق سعيد بن المسيب عنهما ورواه عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أن عمر وعليا وزيد بن ثابت كانوا يجعلون الولاء للكبر وعن يزيد عن أشعث عن الشعبي عن الثلاثة مثله ورواه سعيد بن منصور من طريق مغيرة عن إبراهيم عن علي وزيد بن عبد الله
حديث لا يرثن إلا من أعتقن بن أبي شيبة من طريق الحسن قوله والبيهقي من طريق إبراهيم كان عمر وعلي وزيد بن ثابت لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن
( 85 كتاب التدبير )
2154 - حديث جابر أن رجلا دبر غلاما له ليس له مال غيره فقال النبي صلى الله عليه و سلم من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن النحام وفي رواية أن رجلا من الأنصار أعتق عبدا له عن دبر منه لا مال له غيره وعليه دين فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فباعه وقضى الدين منه ودفع الفضل إليه أما الرواية الأولى فمتفق عليها من طرق ورواه الأربعة وابن حبان والبيهقي من طرق كثيرة بألفاظ متنوعة وأما الرواية الأخرى فلم أرها في شيء من طرقه نعم في النسائي أن النبي صلى الله عليه و سلم لما دفع ثمنه إليه فقال اقض دينك
حديث بن عمر مرفوعا وموقوفا المدبر من الثلث البيهقي من حديث نافع عنه وفيه علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع ورواه الشافعي عن علي بن ظبيان وقال قلت لعلي كيف هو فقال كنت أحدث به مرفوعا فقال لي أصحابي ليس هو بمرفوع فوقفته قال الشافعي والحفاظ يقفونه على بن عمر ورواه الدارقطني من حديث عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع مرفوعا بلفظ المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث قال أبو حاتم عبيدة منكر الحديث وقال الدارقطني في العلل الأصح وقفه وقال العقيلي لا يعرف إلا بعلي بن ظبيان وهو منكر الحديث وقال أبو زرعة الموقوف أصح وقال بن القطان المرفوع ضعيف وقال البيهقي الصحيح موقوف كما رواه الشافعي وروي من وجه آخر عن أبي قلابة مرسلا أن رجلا أعتق

الصفحة 215